أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 110/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 110
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2006

طعن إداري رقم 110/ 50ق

خلاصة المبدأ

إبرام عقد الاستخدام مع أجنبي شرط استحقاقه مقابل تذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/371 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً دفع مرتباته ومكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر مع دفع تعويض لجبر الضرر وترجيع مستنداته الأصلية إليه وقال شرحاً لدعواه: إنه تعاقد مع المطعون ضده للعمل في وظيفة عضو هيئة التدريس بدرجة محاضر وباشر العمل بتاريخ 2001/10/1 واستمر في ذلك حتى تاريخ 2001/12/15 حيث أبلغ بأن شهادة بدل فاقد المقدمة من ضمن مستنداته غير مقبولة وطلب إليه إحضار الشهادة الأصلية ولما كانت الشهادة الأصلية لا تعطي إلا مرة واحدة فإن بدل الفاقد يحل محلها وهو أمر متعارف عليه دوليا في هذا الخصوص ولكن إدارة الجامعة أصرت على عدم تمكينه من مباشرة عمله إلا بعد إحضار الشهادة المطلوبة.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام جهة الإدارة بدفع مرتباته المدعى بها عن الفترة من 2001/10/15 إلى 2001/12/15 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

بتاريخ 2003/4/29 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003/6/10 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصلها وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها وسدد الرسم وأودع الكفالة. وبتاريخ 2003/6/14 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارةالقضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 2003/7/3 أودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك على النحو التالي:-


  1. لقد أخطأ الحكم عندما اقتصر في قضائه على الحكم للطاعن بمرتباته دون باقي طلباته الأخرى ولو محص القوانين ذات العلاقة والمستندات والمذكرات المقدمة لتغير وجه الرأي في الدعوى.
  2. لقد قدم الطاعن جميع المستندات اللازمة للتعاقد معه وأقرتها الجهة المتعاقدة ومن بينها شهادة بدل فاقد التي تنكرت لها فيما بعد ولكن المحكمة المطعون في حكمهالم تأت على ذكر هذا الجزء من دفاع الطاعن الأمر الذي يعيب حكمها بعيب مخالفةالقانون.
  3. أغفل الحكم ما قدمه الطاعن من أن إدارة الجامعة بدأت في مضايقة الطاعن وخلق المشاكل له حيث لجأت إلى أساليب غير سليمة فاتهمته بأنه قدم جواز سفر منزوع الصورة بالرغم من أنه قد قدم جوازات سفر سليمة ليس بها أي نزع للصورة أو تصحيح للكتابة كما طلب دفاعه ضم ملف التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي والنيابة العامة بالمرج والرقابة الإدارية ولكن المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب لهذا الطلب الأمر الذي يعد إخلالاً منها بحق الدفاع.
  4. أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن لم يتعاقد مع الجامعة ولكنه لم يتعرض للعرض المقدم منه والذي يعتبر بمثابة عقد أولى يترتب عليه كافة حقوق الطاعن التي ينص عليها العقد خاصة وأن الطاعن قد باشر عمله مما مؤداه أن يكون هناك عقد معه وإلا لما باشر عمله لأنه لا يعقل أن يباشر عمله دون أن يكون هناك عقد.
  5. لقد طلب الطاعن من المحكمة تسليم جوازات سفره وجميع مستنداته ومنها العقد وإخلاء الطرف ولكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب كما تجاهلت ما قامت به جهة الإدارة من تصرفات تعسفية قبل إنهاء عقده ومنعه من دخول الجامعة وإحالته إلى التحقيق بإدارة الجوازات والأمن الداخلي والخارجي وإتلاف جوازات سفره ومنعه من السفر الأمر الذي يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أن الطاعن قد قدم استقالته وقبلتها الجهة المتعاقدة معه وقضى له بما استحقه من مرتبات عن فترة قيامه بالعمل من شهر 10 إلى شهر 12 من سنة 2001 مسيحي وحيث إن باقي طلبات الطاعن لا يفرضها القانون على جهة العمل ذلك أن صرف تذاكر السفر إنما يكون لمن يبرم معه عقد بالخارج للعمل في ليبيا وهو لا يتوافر في حق الطاعن كما أن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق إلا لمن يشتغل لمدة أكثر من سنة وهو أيضا لا يتوافر في حق الطاعن الذي لم يشتغل سوى شهرين ومن ثم فإن الحكم إذ رفض هذه الطلبات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. لما كان ذلك فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام رافعه بالمصاريف.