Skip to main content

طعن إداري رقم 41/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 41
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 22 يونيو 2003

العنوان

إجراء الإعلان في قلم الكتاب، حالاته شروط صحته.

الملخص

أن الإعلان في قلم كتاب المحكمة لا يكون صحيحا إلا إذا كان المعلن إليه يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المرافعات بقولها (من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 25/85 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلزام جهة الإدارة التابع لها أن تدفع له ثلاثمائة وخمسين دينارا وثلاثمائة وثلاثين درهما، وهو مرتب شهر الفاتح 1991، وخمسة أيام بعده امتنعت عن صرفها له، وبأن تدفع له مائة وخمسين ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي ألحقها به قرارها المذكور، وقال شرحا لها: إنه على الرغم من عدم ارتكابه لأية مخالفة طيلة عمله كمشرف مزرعة إنتاجية في مجال تصميم وإنشاء الحدائق وتربية النباتات صدرت تعليمات شفوية من الجهة الإدارية التابع لها بالخصم المذكور، كما لم تستجب لطلباته المتكررة بصرف ما استقطعته منه مما اضطره إلى التقاعد الاختياري.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وبالزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تسدد للطاعن مرتبه من شهر الفاتح 1991 وقدره ثلاثمائة دينار وما خصم منه عن الخمسة أيام اللاحقة

(وهذا هو الحكم المطعون فيه).

الإجراءات

بتاريخ 2000/1/17 ف صدر الحكم المطعون فيه و بتاريخ 2000/3/9ف قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 2000/3/18 ف أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2000/3/14 ف.

ليس في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه.قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/6/8 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن الإعلان في قلم كتاب المحكمة لا يكون صحيحا إلا إذا كان المعلن إليه يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المرافعات بقولها (من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وحيث إن المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري نصت على أن تطبق في شأن الطعن بالنقض الإداري الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحيث إن الخصم في الطعن بالنقض، طبقا لتلك الإجراءات غير ملزم قانونا باتخاذ موطن مختار له.

لما كان ذلك، وكان الطعن الماثل قد أعلن في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دون أن يكون المطعون ضده ملزما قانونا باتخاذ موطن مختار له فإن الطعن يكون باطلا

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن