أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 21/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 21
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 22 يونيو 2003

طعن إداري رقم 21/ 47 ق

خلاصة المبدأ

إعراض الحكم عن بحث المستندات المعروضة على المحكمة – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 58 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 673 لسنة 90، القاضي بتخصيص قطعة أرض للطاعن (….) والقرار رقم 86/812 الصادر بتاريخ 92/2/18 القاضي بتخصيص قطعة أرض للطاعنة “…” تأسيسا على أن الأرض التي خصصت لها ضمت جزءاً من قطعة الأرض التي يملكها وهي ملكه الوحيد تلقاه بالإرث، ولا تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78، مما يجعل القرارين المطعون فيهما معدومين، كما طلب إلغاء إجراءات تحقيق الملكية التي تمت لصالح المخصص لها، وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف دينار كتعويض نتيجة الاعتداء على أرضه.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1999/11/15 بإلغاء قراري التخصيص المطعون فيهما، وما ترتب عليها من آثار، ورفض ما عدا ذلك.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/11/15، وبتاريخ 2000/1/15 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقص لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000/1/16 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته، حيث سلم الإعلان لأخيه الذي يساكنه ويقيم معه لعدم وجود المطلوب إعلانه وقت الإعلان، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي 2000/1/17

وبتاريخ 2000/1/29 قدم دفاع الطاعنين مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها، ولا يوجد ما يثبت تقديم دفاع الطاعنين المذكرة شارحة وبتاريخ 2000/2/24 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة بدفاع موتة مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي مع موكله حوتها.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن، ورأت في ختامها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2000/5/11 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقریر التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم اليوم.

الأسباب

ينعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في فهمه وتأويله من عدة وجوه:-

حاصل الوجه الأول: خالفت المحكمة المطعون في قضائها القانون عندما قبلت الدعوى دون التحقق من قيام الطاعن بأرفاق القرارين المطعون فيهما أو ملخص وافٍ لهما، لأن البيانات التي قدمها المطعون ضده تخالف القرارات التي تم التخصيص بموجبها، حيث أشار المطعون ضده إلى أن التخصيص تم عن طريق مصلحة، في حين أن التخصيص تم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، أي لجنة تخصيص العقارات ببلدية طرابلس، كما أن أرقام القرارات التي تم التخصيص بموجبها تحمل رقم 981 لسنة 89 بتاريخ 90/8/14 لصالح الطاعن الأول، ورقم 4 لسنة 90 الصالح الطاعنة الثانية.

حاصل الوجه الثاني: أخطأت المحكمة في فهم القانون وتأويله عندما اعتبرت القرارين معدومين، وخلطت بين القرار المعدوم والقرار القابل للإبطال، باعتبار أن القرار يكون معدوما إذا شابه عدم الاختصاص واغتصاب السلطة، وهو ما لم يكن قد شاب القرارين المطعون فيهما، لأنه صدر من مختص، وهي لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع، مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم خطأ في القانون، وكان يتعين عليه عدم قبول الدعوى، لأن القرارين طعن عليهما بعد الميعاد.

حاصل الوجه الثالث: المحكمة تصدت للدعوى على الرغم من صدور حكم نهائي فيها من محكمة الشعب في الدعوى رقم 231 لسنة 93 ق، والتي أقامها المطعون ضده بشأن نفس الموضوع، مما يتعين معه على المحكمة المطعون في قضائها عدم التصدي للدعوى لسبق الفصل فيها.

حاصل الوجه الرابع: أخطأت المحكمة في تكييف الدعوى وكان عليها أن تكيفها وفقا للتشريعات النافذة لأن قرار التخصيص صدر وفقا الأحكام القانون رقم 4 لسنة 78، والمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون تختص بها محكمة الشعب، مما يتوجب معه تطبيق التشريعات الخاصة بالملكية العقارية كالقانون رقم 25 لسنة 1423، 10 لسنة 1427.

خامسا: بطلان الحكم لبطلان الإجراءات حيث لم يتضمن تقرير التلخيص ما قدمه دفاع الطاعنين، واقتصر على بيان ما قدمه المدعي في الدعوى، وهو إجراء جوهري، وقد أثاروا ذلك أمام المحكمة، وطلبوا إعادة القضية للمرافعة، إلا أن المحكمة لم تستجب لهم، كما أن دفاع الطاعنين طلب من المحكمة المطعون في قضائها تكليف دفاع المدعي بتقديم أصول المستندات التي تتعلق بعقار النزاع كما أن دفاع الطاعنين قدم التنازلات التي قام بموجبها المدعي بالتنازل عن حق الانتفاع في الأرض المخصصة للطاعنين بجلسة 99/6/25، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، مما يعد إخلالاً جسيما بحق الدفاع، وحجبت نفسها عن مناقشة تلك المستندات.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في فهم القانون وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرارين باعتبارهما معدومين دون التحقق من المستندات المقدمة في الدعوى، والتي ثبت فيها أن القرارين قد صدرا وفقا للقانون، حيث صدرا عن لجنة تخصيص العقارات.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد أودعا لدى المحكمة المطعون في قضائها حافظة بالمستندات من بين ما تضمنته القراران المطعون فيهما وكيفية صدورهما والجهة الصادرين عنها، وذلك بتاريخ 1998/6/16 إلا إن الحكم المطعون فيه لم يورد ذلك لا سلبا ولا إيجابا، واكتفى بالقول في تأسيسه الإلغاء القرارين المطعون فيهما على أنه ومن ذلك يبين أن ما ذهب إليه الطاعن في وصفه للقرارين المطعون فيهما بأنهما قراران معدومين يعد وصفا في محله، ومن ثم يتعين الحكم بالغائهما وإلغاء جميع ما ترتب عليهما، وحيث أن هذا الذي أورده الحكم لتأسيس قضائه دون البحث في مستندات الدعوى التي كانت معروضة على المحكمة وقوله كلمة الفصل فيها دون الركون لما وصف به الطاعن القرارين المطعون فيهما يجعله قاصرا بما يوجب نقضه مع الإعادة دونما بحث لباقي أسباب الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا من هيئة أخرى.