Skip to main content

طعن إداري رقم 84/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 84
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2006

طعن إداري رقم 84/ 51ق

خلاصة المبدأ

ترقية الموظف، مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/12 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا الحكم باستحقاقه لرتبة ملازم بالدرجة السادسة اعتباراً من 2004/9/12 قال شرحاً لها: إنه حصل أثناء خدمته على مؤهل علمي وتقدم لجهة عمله طالباً إعادة النظر في الرتبة التي يستحقها إلا أن جهة الإدارة امتنعت واستمر في تحصيله العلمي رغم ذلك حيث حصل على الدبلوم المتقدم للتنمية والتطوير الإداري شعبة محاسبة وهذا المؤهل يستحق حامله الدرجة السابعة فتقدم مجدداً بطلب لتسوية وضعه الوظيفي إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبه.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت باستحقاق المطعون ضده للدرجة السادسة وباستحقاقه للدرجة السابعة والزام جهة الإدارة المدعى عليها بتسوية وضعه الوظيفي باعتباره معيناً على الدرجة السادسة منذ صدور قرار تعيينه وبإعادة تعيينه على الدرجة السابعة منذ حصوله على الدبلوم المتقدم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2004/1/12 صدر الحكم المطعون فيه وأعلن لجهة الإدارة يوم 2004.4.10، و بتاريخ 2004/6/8 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وصحيفة إعلانه بتاريخ 2004/4/10.

وبتاريخ 2004/6/13 أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/6/15.

وبتاريخ 2004/7/1 أودع محامي المطعون ضده سند وكالته ومذكرة رادة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 33/12 ق بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها واحتياطياً النقض والإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن الحكم المطعون فيه قضى بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضده بمنحه الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه وهذا خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أعلنت على الوظائف الشاغرة لديها والمؤهلات المطلوبة للتعيين فيها وتقدم المطعون ضده بطلب للتعيين في إحداها وقدم المؤهل المطلوب لذلك وهو شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي مما يعني قبوله لهذه الوظيفة وأنه لو تقدم بمؤهل اعلى من المطلوب لما قبل طلبه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إجراء الترقية أو عدم إجرائها في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل وأن ترقية ضابط صف بهيئة الشرطة الذي لا يتوافر فيه شرط التخرج من كلية شرطة أو كلية أو معهد عال معترف به إلى رتبة ضابط بهيئة الشرطة هو مما يدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية أثناء العمل بالقانون رقم 1972/6 بشأن الشرطة وغير جائز طبقاً للقانون رقم 1992/10 بشأن الأمن والشرطة.

لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى إلزام جهة الإدارة بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه. وحيث إن مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/12 ق استئناف طرابلس برفضها.