أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 121/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    121
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    2 يوليو 2006

طعن إداري رقم 121/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. إضافة اختصاصات أخرى للخصم أو تقليصها لا أثر له على صفته – أساسه.
  2. اعتبار الموظف مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 33/71 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 526 لسنة 1371 ور باعتبارها مستقيلة من تاريخ انقطاعها عن العمل قالت شرحاً لها: إنها بعد انتهاء إجازة الوضع مرضت وترددت على مركز تأهيل المعوقين وانقطعت بسبب هذا عن العمل وكان هذا الغياب المشروع السبب في صدور القرار محل الطعن.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.6.29 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.7.11 و.ر أعلن الجهة الإدارة، وبتاريخ 1372.8.4 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلـم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372.8.14 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدها معلنة لدى مكتب المحامي (…).

بتاريخ 1372.9.8 و. ر أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه وسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.6.18 و و لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وذلك من وجهين:

  1. لم تقم المطعون ضدها بتصحيح شكل الدعوى ومخاصمة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بدل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الذي زالت صفته، وضد هذا الأخير صدر الحكم المطعون فيه.
  2.  اعتبر الحكم المطعون فيه مبرر غياب المطعون ضدها مشروعاً بناء على تقارير طبية قدمت بعد مضي المدة المحددة قانوناً لتقديمها ويترتب على هذا عدم صحة تطبيق المادة 109 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 على هذه الواقعة.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أنه متى كان موضوع الدعوى من اختصاص الخصم، فلا يؤثر في مركزه فيها، كمدعي أو كمدعى عليه، ما قد يؤخذ منه أو يضاف إليه من اختصاصات أخرى.

ولما كانت الجهة الإدارية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وبعد تكوين لجنتين شعبيتين مستقلتين واحدة للعدل والأخرى للأمن العام وأبقى هذا التغيير على تبعية جهة عمل المطعون ضدها للجنة الشعبية العامة للعدل، فإن المطعون ضدها لا تكون ملزمة بتصحيح شكل الدعوى في شأن من رفعت عليه، ويكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي في مجمله سديد، ذلك أن قرار إنهاء خدمة الموظف من تاريخ انقطاعه عن العمل بالتطبيق للمادة 109 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976، إنما يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار الموظف مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية ولم يقدم أعذاراً مقبولة لهذا الغياب خلال الثلاثين يوماً التالية له، فإذا انقضى هذا الميعاد ولم يقدم الموظف مبررات غيابه لجهة الإدارة التابع لها ولم يكن المانع من ذلك قوة قاهرة، لا تنتفي تلك القرينة ويكون لجهة الإدارة التي تملك سلطة التعيين الحق في إنهاء خدمته بها اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل، ولا يقبل من الموظف بعد انقضاء الميعاد المذكور تقديم مبررات غيابه عن العمل ابتداء إلى القضاء، لأن القضاء يملك سلطة الرقابة على جهة الإدارة فيما تتخذه من قرارات بشأن مبررات الغياب التي تقدم إليها ولا يملك أن يحل محلها في تلقى تلك المبررات ابتداء والبث فيها.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها بعد انقضاء إجازة الوضع غابت خمسة عشر يوماً متتالية، ولم تقدم لجهة الإدارة التابعة لها خلال هذا الميعاد وخلال ميعاد الثلاثين يوماً التالية له مبررات غيابها، ولم تثبت أن قوة قاهرة منعتها من ذلك، فإن صدور قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام باعتبارها السلطة التي تملك التعيين، بإنهاء خدمة المطعون ضدها من تاريخ انقطاعها عن العمل صحيح قانونـا وهـو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.

ولما كانت المحكمة المطعون في قضائها بعد انقضاء الميعاد المذكور قبلت مبررات غياب المطعون ضدها عن العمل التي أثيرت أمامها ابتداء وأقامت عليها قضاءها بإلغاء القرار محل الطعن، فإنها تكون قد خالفت القانون وفق ما سلف من بيان، ويكون النعي على حكمها الطعين قائماً على أساس صحيح.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الموضوع صالح

للفصل فيه فإن المحكمة تحكم فيه عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 33/71 ق استئناف بنغازي برفضها.