أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 107/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    107
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 107/ 51ق

خلاصة المبدأ

استحقاق الموظف لمقابل العمل الإضافي – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 27/40 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالبا تعيين خبير حسابي لاحتساب مقابل العمل الإضافي بواقع ساعة واحدة في اليوم مضافا إليه أيام الجمع والعطلات والأعياد التي عمل خلالها وذلك عن الفترة من 1987/6/1 تاريخ إعداد التقرير وإلزام جهة الإدارة بان تدفع له المبالغ التي يقدرها له تقرير الخبرة، قال شرحا لها: إنه مكلف بالعمل التناوبي باللجنة الشعبية للزراعة بمصراتة منذ 1978/6/1 حيث يعمل اربع وعشرين ساعة ولا يعمل مدة الثماني والأربعين ساعة التالية لها ولا يستفيد من أيام الجمع والعطلات الوطنية والدينية وهذا يعنى عمل ساعة إضافية كل يوم بالإضافة إلى العمل أيام العطلات المذكورة، إلا أن جهة الإدارة ما نعت في صرف مقابل هذه الأعمال الإضافية. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371/12/25 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1372/7/13 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومدداً الرسم، وبتاريخ 1372/7/20 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372/7/15 و. ر، ولم يودع مذكرة شارحة.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم إدارة القضايا مذكرة بدفاعها أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/6/4 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن الحكم الطعين عول في رفض الطعن على عدم توافر شروط العمل الإضافي المنصوص عليها في لائحة العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية فيما قام به الطاعن من عمل إضافي، وهذا غير صحيح فهذه الحجة لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الطاعن لأنه غير مسؤول عن تصرفات وأعمال جهة الإدارة غير المشروعة، فالمطعون ضده الرابع أقر بأنه كلف الطاعن بالعمل الإضافي خلال الفترة التي حددها الطاعن وبعد هذا الإقرار شهادة قاطعة لا يمكن الطعن فيها ” وان هذا الموظف هو الذي يتحمل المسئولية وليس الطاعن فضلا عن أن من قواعد العدالة أن الأجر مقابل العمل وإن نص المادة 680 من القانون المدني يفيد بعدم وجود عمل بدون مقابل مالي.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن لائحة العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية الصادرة بتاريخ 1977/11/9 نصت في مادتيها الثالثة والرابعة على أن يكون التشغيل الإضافي بناء على موافقة كتابية من الرئيس المباشر واعتماد من الأمين المختص بناء على مذكرة القسم أو الإدارة المختصة تتضمن بيانات عن العمل الإضافي المطلوب إنجازه والإدارة أو القسم المطلوب تشغيله فيه ومدة التشغيل وأسبابه، وعلى عدم جواز التشغيل على نحو يخالف ما جرى اعتماده بهذا الشأن، ومقاد هذين النصين أنه لاستحقاق الموظف مقابل ساعات العمل الإضافي يتعين مراعاة عدد من الإجراءات والضوابط السابقة على قيامه بالعمل الإضافي وأن قرار جهة الإدارة اللاحق لايصحح أي بطلان قد يقع نتيجة مخالفة هذه الإجراءات والقول بغير ذلك فيه إهدار للضوابط التي رسمتها اللائحة وإفراغ لمحتواها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم استحقاق الطاعن مقابل ساعات العمل الإضافي على ما أورده في قوله: ” وحيث إن الطاعن في واقعة الحال لم يستند في طعنه على ما يفيد تكليفه بالعمل الإضافي من قبل رئيسه المباشر ووفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في المادتين السابقتين إذ لم يقدم ما يفيد ذلك ولكنه قدم إفادة صادرة عن رئيس قسم الشئون الإدارية والمالية باللجنة الشعبية للزراعة بشعبية مصراتة تفيد أنه مكلف بالعمل التناوبي خلال الفترة من 1987/6/1 وحتى تاريخ الإفادة وهو 2000/3/13 ف وأن عمله التناوبي على أساس يوم عمل المدة 24 ساعة مقابل راحة لمدة 48 ساعة وهذه الإفادة لا تصلح أن تكون سنداً لهذا الطعن من عدة نواحي فهي أولاً جاءت بعد مرور أكثر من اثنتي عشرة سنة من تاريخ بداية الفترة التي طلب الطاعن صرف مقابل العمل الإضافي عنها، إذ إن المدة المطالب بها تبتدئ من تاريخ 1987/6/1 في حين هذه الإفادة صادرة بتاريخ 2000/3/13 وهي بذلك تعتبر إجراء لاحقاً في حين أنه يفهم من نصوص لائحة تنظيم العمل الإضافي أن التشغيل يجب أن يكون بناء على إجراءات مسبقة تتمثل في موافقة كتابية من الرئيس المباشر واعتمادها من الأمين المختص بناء على مذكرة من القسم أو الإدارة المختصة وهذا ما أكدته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 30/54 ق، ومن ناحية أخرى فإن هذه الإفادة لا تعتبر موافقة كتابية بالمعنى الذي حددته لائحة العمل الإضافي إذ أنها لم تصدر عن الرئيس المباشر للطاعن ولم تتوفر فيها الشروط الأخرى المنصوص عليها باللائحة والمتمثلة في إعداد مذكرة بالخصوص من القسم أو الإدارة المختصة تتضمن بيانات عن العمل الإضافي المطلوب وأسبابه ثم اعتمادها من الأمين المختص بل هي شهادة صادرة من مدير الشئون الإدارية والمالية بأمانة الزراعة بشعبية مصراتة وبالتالي فإنها لا تصلح حتى أن تكون سندا للمطالبة بمقابل العمل الإضافي حتى كفترة لاحقة لها، ومن ناحية ثانية فإن هذه الإفادة جاءت متناقضة ومتعارضة مع إفادة أخرى مرفقة بملف الدعوى وصادرة عن رئيس قسم الإنتاج النباتي باللجنة الشعبية للزراعة بشعبية مصراتة مؤرخة في 2002/3/23 تفيد بأن الطاعن يتبع لمشتل السابع من أبريل للغابات وأنه قد كلف بواجب الخفارة بالمشتل بحيث يقوم بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل راحة لمدة 72 ساعة إلى أن أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة بتاريخ 2001/3/31 وعليه ولما كان الأمر كذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من لائحة تنظيم العمل الإضافي تنص على أنه لا يجوز تشغيل العاملين على نحو يخالف لما يجرى اعتماده بهذا الشأن، وأنه وكما سلف فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد تكليفه مسبقاً بالعمل الإضافي وفقاً للضوابط التي حددتها اللائحة المذكورة كما أنه لم يرد بتقرير الخبرة الذي تم إعداده من قبل الخبير الحسابي المنتدب من قبل هذه المحكمة بهيئة سابقة ما يفيد بوجود هذا التكليف “، ولما كان هذا الذي أورده الحكم يصلح لما أقامه عليه وتطبيقاً صحيحاً لشروط استحقاق مقابل العمل الإضافي سالفة البيان، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.