أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 138/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    138
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    24 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 138/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
  2. وجوب إعادة الموظف إلى سابق عمله أو إلى عمل مماثل له بعد انفكاكه من الخدمة الإلزامية – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 31/110 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها الحكم بأحقيته في العودة إلى سابق عمله بنيابة المرج اعتباراً من تاريخ انفكاكه من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في 1988.4.28م مع تسوية وضعه الوظيفي بترقيته إلى الدرجة التي يستحقها مع تعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة عدم إعادته لعمله بعد انفكاكه وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصاريف، قال شرحاً لذلك: إنه كان موظفاً بنيابة المرج منذ عام 68م وتم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية خلال سنة 80م وبقي بها حتى تم انفكاكه خلال سنة 88 م وعقب ذلك تقدم لجهة عمله بطلب الالتحاق بها طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 87 م في شأن الخدمة الوطنية إلا أن جهة عمله رفضت إعادته بحجة ضياع ملفه الوظيفي ثم علم عند مراجعته وخلال سنة 2000م إن ملفه قد عثر عليه لدى مديرية أمن المرج الذي سلم إليها مع ملفات أخرى عند ضم مديريات الأمن والنيابة العامة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ببلدية الفاتح وبناء عليه قام بمراجعة النيابة العامة إلا أنها لم تقم بإعادته لسابق عمله وأحالت ملفه الوظيفي إلى جهات إدارية أخرى لم تقم بدورها باتخاذ أي إجراء.

نظرت المحكمة الدعوى وكيفيتها على أساس أنها دعوى إلغاء قرار سلبي بامتناع جهة الإدارة المطعون ضدها عن اتخاذ إجراء كان الواجب عليها إتخاذه.

وقضت فيها بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه المتمثل في امتناع جهة الإدارة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لسابق عمله مع إلزامها بأن تؤدي له مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عما أصابه من ضرر وإلزامها بتسوية وضعه الوظيفي على الدرجة العاشرة واعتبار أقدميته فيها من 1-9-1997م.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 29-6-1372 و.ر 2004 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 31-7-1372و.ر أعلن لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 15-9-1372 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 18-9-1372 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامى (…) باعتباره الموطن المختار، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 19-10-1372 و.ر أودع محامي المطعون ضده قلم تسجيل المحكمة العليا حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها سند توكيله ومذكرة بدفاعه. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة وبالجلسة عدلت عن رأيها إلى طلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، نظرت المحكمة الدعوى وقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وآية ذلك أنه قضى بإعادة المطعون ضده لسابق عمله وبتعويضه وتسوية وضعه مخالفاً بذلك ما ورد بنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 78/3م بشأن الخدمة العسكرية التي تنص على أن يحتفظ للمستدعى للخدمة العسكرية من الموظفين أو العمال بعمله الأصلي أو العمل المماثل ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به، ولما كان المطعون ضده لم يقدم الدليل المادي على إنه طلب من جهة عمله تمكينه من العمل خلال شهر ولم يوجد بملفه الوظيفي ما يدل على ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن تقدير الدليل في الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق وبما يتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

وحيث إن الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل موظفاً بنيابة المرج وقد تم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وبقي بها حتى تم انفكاكه خلال سنة 1988م وأنه تقدم لجهة عمله بعد ذلك بطلب الالتحاق بها مستنداً في ذلك على أحكام القانون رقم 78/3م بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية والقانون 87/9م في شأن الخدمة الوطنية بما تضمناه من الاحتفاظ للمجند من الموظفين بعمله الأصلي أو بعمل مماثل وبإعادته للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به كما يحتفظ له بما يستحق من ترقيات والعلاوات وتضم مدة خدمته العسكرية لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش واستند في طلب التعويض على خطأ جهة الإدارة بعدم المحافظة على ملف خدمته وما ترتب على ذلك من عدم إمكانية إعادته لسابق عمله من ضرر تمثل في حرمانه من مرتباته وهو ما أضر به وبأسرته.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما جاء بكتاب رئيس فرع الإدارة العامة للهيئات القضائية ببنغازي الموجهة لمدير عام الإدارة العامة للهيئات القضائية بتاريخ 25-7-2002 ف بأن الطاعن عقب انفكاكه من القوات المسلحة تقدم لجهة عمله الأصلي بنيابة المرج للالتحاق بعمله إلا أن جهة عمله رفضت ذلك لعدم وجود ملفه الشخصي الوظيفي وأن الملف تم العثور عليه بتاريخ 24-10-2000 ف وأنه بعد العثور على الملف تمت إحالته إلى مدير عام الإدارة العامة للهيئات القضائية لعرض الموضوع على لجنة الموظفين وأن انقطاع المعني عن عمله طيلة هذه المدة كان لسبب خارج من إرادته وهو ضياع ملفه الوظيفي كما أسس الحكم قضاءه على ما ورد بكتاب الأستاذ رئيس نيابة المرج الكلية المؤرخ في 2001/7/1 ف الذي ورد به أن المعنى هو أحد موظفي النيابة وكان ملفه الوظيفي ضائعاً من عام 1980 م حتى تاريخ 24- 2000-10 ف وان المعنى كان طيلة هذه المدة يأتي للاستفسار عن ملفه الوظيفي باعتبار أن ذلك قاطع الدلالة على أن تقدم المطعون ضده لجهة عمله بطلب إعادته لسابق عمله كان خلال المدة المقررة.

وحيث تبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أسباب سائغة ومقبولة وتتفق والتطبيق الصحيح للقانون وأن النعي عليه مجرد مناقشة في تقدير الدليل الذي اتخذته المحكمة أساساً لقضائها وهو ما لا يجوز طرحه أمام المحكمة العليا طالما كان قضائها له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لذلك يكون النعي عليه في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.