أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 78/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    78
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    4 يونيو 2006

طعن إداري رقم 78/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. حضور عضو نيابة بدرجة محام عام جلسة مجلس تأديب المحامين صحيح قانونا – بيان ذلك.
  2. حضور عضو النيابة بدرجة محام عام مجلس التإديب، صحيح قانونا – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أمام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 27/3 فى أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء قرار مجلس تأديب المحامين في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1997 قال شرحاً لها: إن نيابة شمال طرابلس الابتدائية أحالته إلى مجلس التأديب المذكور بي الوظيفة التي يمارسها استنادا إلى المواد 39، 41، 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة وأن المجلس المذكور أصدر قراره المطعون فيه بوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة مدة ثلاث سنوات.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371.6.24و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1372.6.2 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى، وبتاريخ 1372.6.10 و.ر أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه يوم 1372.6.9 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.5.21 و. ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع، فإن كلا منهما لا يمثل شخصاً اعتبارياً خوله القانون حق التقاضي باسمه ويكون طعنيهما بالتالي غير مقبولين شكلاً لرفعهما من غير ذي أهلية. وحيث إن طعن الطاعنين الأول والثاني قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن الطعين عول في إلغاء القرار المطعون فيه على مخالفته المادة 42 من الحكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أن ” يكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة العامة في مجلس التأديب مصدر القرار الطعين لم يكن أقدم رؤساء النيابة الاستئناف وبحضور اقدم رؤساء النيابة بها ” وأنه طالما أن الذي مثل النيابة العامة بدائرة محكمة استئناف طرابلس فإن قراره يكون باطلا، وهذا غير صحيح لأن ما ورد في النص المذكور مسألة تنظيمية لا تتعلق بالنظام العام ولا يترتب على مخالفته البطلان ولم ينص عليه القانون المذكور، ولأن الحكمة من حضور أحد رؤساء النيابة العامة جلسات المحاكمة التأديبية للمحامين متحققة سواء كان رئيس النيابة الحاضر هو الأقدم أو الذي يليه في الأقدمية، فضلاً عن أن أقدم رؤساء النيابة بدائرة محكمة استئناف طرابلس أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1997 كان في إجازة لأداء فريضة الحج وأن الذي مثل النيابة العامة فيها كان رئيس النيابة الذي يليه في الأقدمية.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة لم يتصد لمجلس تأديب المحامين وتولت هذه المسألة لائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 885 لسنة 1990 ونصت المادة 42 من هذه اللائحة على أن ” يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أحد رؤساء المحاكم الابتدائية يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للعدلو من أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة الاستئناف على الأقل تختاره أمانة النقابة من غير أعضائه، وفي حالة تعذر حضوره يتولى النقيب ندب غيره من المحامين.

ويكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة الاستئناف وبحضور أقدم رؤساء النيابة بها، ويقوم بأعمال الأمانة أحد أمناء المحكمة…. “، ومفاد هذا النص أن مجلس تأديب المحامين يتشكل من أحد مستشاري محاكم

الاستئناف بدرجة رئيس محكمة استئناف، رئيساً لهذا المجلس وعضوية قاض لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة ابتدائية ومحام مقبول للتراقيع أمام محكمة الاستئناف على الأقل، وأن عضو النيابة الذي يحضر جلسات هذا المجلس ليس عضوا من أعضائه ويقتصر دوره في مباشرة الدعوى التأديبية، وأن عبارة ” أقدم رؤساء النيابة بها ” الواردة في هذا النص لا تعنى أقدم رؤساء النيابات الابتدائية بدائرة محكمة الاستئناف وإنما تعنى أقدم أعضاء النيابة العامة الذين هم بدرجه رئيس نيابة، فإذا كانت درجة عضو النيابة الذي باشر الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب أعلى من درجة رئيس نيابة – أي درجة محام عام ب- يكون هذا الشرط متحققاً فيه ولو كان منتدباً لرئاسة نيابة ابتدائية تقل درجته القضائية عن درجة رئيس نيابة ابتدائية آخر أو يليه في الأقدمية بدائرة محكمة الاستئناف.

ولما كان الثابت من الأوراق أن عضو النيابة الذي باشر الدعوى التأديبية الماثلة كان بدرجة محام عام، فإن تمثيله فيها للنيابة العامة صحيح قانوناً وفق ما سلف من بيان، ويكون الحكم المطعون فيه وقد حاد عن هذا النظر، قد خالف القانون حرياً بالنقض، وحيث إن الدعوى غير صالحة للفصل فيها فإن النقض يكون مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس ” الدائرة الإدارية ” لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.