أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 139/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    139
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    9 يوليو 2006

طعن إداري رقم 139/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. الدفع بأن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق فيما أسند للطاعن من أفعال لا يعد دفعا جوهريا – سببه.
  2. إدانة الموظف لارتكاب ما ينافي واجب الوظيفة – سلطة مجلس التأديب في ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/287 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار رقم 2002/11 ف الصادر بإنهاء خدماته مع المطعون ضده وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار، وقال شرحا لذلك: بأنه عين لدى الجهاز المطعون ضده على مهنة سائق وأثناء عمله طلب منه الحضور أمام لجنة تحقيق بصدد تهمة سرقة وقد أوقف عن العمل وأوقفت مرتباته وأبلغ بأنه سيحــالة على المجلس التأديبي لمحاكمته وأضاف بأنه خلال فترة انتظاره فوجى بصدور القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت الموضوع وقضت فيه بالرفض.

والحكم الأخير هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1371/12/30 و ر – 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.

بتاريخ 1372/9/15 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات حوت سند توكيله وصورة الحكم المطعون فيه وسندات أخرى دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1372/9/16 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 1372/10/5 و.ر أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً قبوله شكلاً مع النقض والتصدي للدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة. وعلى سبيل الاحتياط قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على النحو التالي:-

  1. أن القرار الطعين صدر عن أمين لجنة الإدارة بالجهاز رغم أن عقوبة إنهاء الخدمة هي من اختصاص مجلس التأديب طبقاً للمادة 84 من قانون الخدمة المدنية بما يجعل القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بأن القرار الصادر بإنهاء خدمات الطاعن كان في محله ومتفقاً مع ما جاء بلائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بجهاز النهر الصناعي وهذا القول جاء في غير محله لأن المجلس الذي تم تشكيله للتحقيق مع الطاعن والذي استند القرار المطعون فيه على ما ورد بتوصيته هو مجلس تحقيق وليس مجلس تأديب وهو ما أهدر حق الطاعن في محاكمة تأديبية فضلاً على بطلان تشكيل هذا المجلس.
  2. تمسك دفاع الطاعن أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الأفعال المنسوبة للطاعن هي أفعال جنائية وأن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق فيها إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفع ولم يرد عليها.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما مفاده أن القرار الطعين قد صدر بإنهاء خدمات الطاعن طرف المطعون ضده بناء على الرأي الصادر عن مجلس التأديب المشكل وفق أحكام القرار رقم 2000/28 ف وأعمالاً لأحكام لائحة الجزاءات المعمول بها في الجهاز المطعون ضده وقد ثبت يقيناً لدى المجلس المذكور بعد التحقيقات التي أجريت وشهادة الشهود ضبط صندوق زيت داخل الحافلة التي كان يقودها الطاعن وضبط بعض المنقولات الأخرى معه وأنه أقر صراحة بذلك أمام المجلس وفي التحقيقات التي أجريت. معه بالخصوص، وأن المجلس انتهى وفق ذلك إلى تقرير العقوبة المشار إليها لقيام المتهم – الطاعن – بارتكاب ما ينافي واجبات وظيفته ومقتضياتها وإخلاله بالثقة العامة وشرف الخدمة التي تفرض عليه الأمانة والمحافظة على أموال الجهاز فضلا عن تزعزع الثقة فيه.

إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى باسباب سائغة إلى إن القرار الطعين قد صدر ممن يختص بإصداره لا يكون قد خالف القانون و من ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس متعين الرفض.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد ذلك أن اعتراض محكمة الموضوع عن الرد على ما أبداه الطاعن من أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق فيما أسند إلى الطاعن من افعال جنائية ليس من الدفوع الجوهرية التي يمكن إن صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ذلك أن التحقيق أو عدم التحقيق بمعرفة النيابة لا يمنع من محاكمته محاكمة تأديبية وفقاً للقانون، وهو ما يكون معه هذا الوجه من النعي على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.