أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 119/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    119
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    2 يوليو 2006

طعن إداري رقم 119/ 51ق

خلاصة المبدأ

عزل الموظف صدور، عقوبة العزل من غير مختص – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 31/105 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء قرار رئيس جهاز الأمن الداخلي رقم 943 لسنة 1370م وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحاً لها: إنه باشر عمله بجهاز الأمن الداخلي منذ 1369.2.11 و.ر تنفيذاً لقرار ضمه إلى هذا الجهاز بعد إلغاء اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية إلى أن تم إبلاغه بصدور القرار المطعون فيه بعزله من وظيفته.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1372.5.4 و.ر (2004) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.6.3 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1372.8.2 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.8.10 و.ر أو دعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى مكتب المحامى (…) يوم 1372.8.9 و. ر. بتاريخ 1372.8.16 و ر أودع محامي المطعون ضده سند وكالته ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديمه مذكرة بدفاعه أو أي مستند آخر.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1274.6.18 ور لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن المطعون ضده انقطع عن عمله أكثر من اثنى عشر عاماً دون عذر مقبول لهذا الانقطاع وإن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 يعطى لجهة الإدارة الحق في إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو اعتباره مستقيلاً وإن جهة الإدارة اختارت الخيار الثاني إلا أنها عبرت عنه خطأ بالعزل، وهو مجرد خطأ في التعبير ليس إلا، وهذا الخطأ هو الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في إلغاء القرار الطعين على أساس أن العزل عقوية لا يملك إصدارها إلا مجلس التأديب المختص، وما كان على الحكم المطعون فيه استغلال هذا الخطأ في التعبير لأن الأمر في حقيقته لا يخرج عن اعتبار المطعون ضده مستقيلاً وإن ما اتخذته جهة الإدارة صحيح قانوناً.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن عقوبة العزل من الوظيفة العامة لا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب المختص وهو ما قررته الفقرة الرابعة من المادة 84 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976.

وحيث إن القرار المطعون فيه نص على عزل المطعون ضده من وظيفته المدنية بجهاز الأمن الداخلي وأنه صدر من رئيس هذا الجهاز، ولما كانت عقوبة العزل من الوظيفة لا تدخل في اختصاص رئيس جهاز الأمن الداخلي وأن المشرع ناطها بمجلس التأديب المختص، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار صحيح قانوناً وفق ما سلف من بيان ويكون النعي عليه قائماً على غير أساس جديراً بالرفض، أما قول الجهة الطاعنة بأن القرار محل الطعن هو في حقيقته قرار باعتبار المطعون ضده مستقيلاً فإنه قول غير صحيح لأن هذا القرار نص صراحة على عقوبة العزل من الوظيفة كما أنها هي التي تتحمل عبء إثبات ما تدعيه ولم تقدم ما يثبت ادعاءها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.