أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 34/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    34
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 34/ 51ق

خلاصة المبدأ

ندب الموظف للعمل بشركة غير التي يعمل بها مرتباته ومزاياه التزام الشركة المنتدب إليها بدفعها أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 560 لسنة 2001 أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية اختصم فيها الشركة المطعون ضدها قائلاً في بيانها: إنه انتدب للعمل لدى أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي بنغازي المركز منذ 1989.8.31 ثم صعد لأمانة ذات المؤتمر سنة 1992 وبتاريخ 1995.9.28 انتدب للعمل بمكتب الاتصال باللجان الثورية فريق العمل الثوري بالمثابة الأم بنغازي المركز وخلص إلى طلب الحكم له يصرف بدل عمل إضافي من تاريخ إيقافه في 1993.11.1 حتى الآن بواقع ثلاث ساعات يوميا بالإضافة إلى الجمع والعطلات فقضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه ويتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.11.23 وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.10.23 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سند الوكالة ومذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.10.27 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في ذات التاريخ وفي 2003.124 أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعه مشفوعة بند وكالته. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن العلاقة التي تربط الطاعن بالشركة المطعون ضدها هي علاقة عمل و قبلت الشركة تعديل هذه العلاقة إلى اشتراط لمصلحة الغير بأن التزمت بأداء أجوره وملحقاتها عن عمله لدى جهات أخرى وقد أدى العمل المطلوب منه في تلك الجهات أثناء ساعات الدوام الرسمي وبعدها وأثناء العطلات الأسبوعية وأوفت الشركة بالتزاماتها ثم حجبت عنه حقوقه دون رضاه أو رضاء الجهات المستفيدة من خدماته، وبذلك يكون الحكم الابتدائي مخالفاً للقانون إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن لمقابل العمل الإضافي لأن الشركة لم تكلفه بذلك ولم يستهلك الوقود والمركبة لصالح الشركة، كما أن الحكم المطعون فيه كيف العلاقة بأنها إعارة وإن المعار دائن للجهة المستعيرة وهو قول لا يتفق مع التزام الطاعن والشركة والجهات المشترط لمصلحتها ومع ما قامت به الشركة من دفع التراماتها عن الفترة السابقة على يوم 1999.10.31.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يبين أنه خلص إلى أن الطاعن انتدب للعمل بجهة أخرى غير الشركة المطعون ضدها التي لم تكلفه بأية أعمال إضافية لمصلحتها وأن المرتب مقابل العمل، وأن المزايا الأخرى ومن بينها العمل الإضافي وثمن الوقود والمركبة الآلية فإنه لم يستعملها لصالح المطعون ضدها ومن ثم لا تكون ملزمة بمنحه مقابلاً عنها، وقضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف المرفوع من الطاعن بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن المادة 56 من اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع تنص على أنه يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة الإذن للمنتج بأداء عمل في شركة أو منشأة أخرى لمدة معينة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد وفي هذه الحالة يكون للمنتج حصة في الإنتاج في الشركة أو المنشأة المعار إليها، وخلص الحكم إلى أن الجهة المعار إليها هي المختصة بصرف ما قد يكون مستحقاً للمعار وأن الجهة المعيرة غير ملزمة بذلك قانوناً وهي تقريرات سائغة تجد معينها في واقع الدعوى تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكمان ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن من أن الطبيعة القانونية للعلاقة التي تحكم الطرفين أضحت اشتراطاً لمصلحة الغير بعد موافقة الشركة المطعون ضدها على إعارته إلى جهات أخرى كما وأنها دفعت له جزءاً من مستحقاته ثم حجبتها عنه، ذلك أن ما جاء في هذا الجانب يعد سببا جديداً لم يثر أمام قضاء الموضوع ليقول كلمته فيه وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة و لا يستقيم التعيب على الحكم بأسباب لم تطرح عليه فضلاً عن أن قيام الشركة المطعون ضدها بتصرف جزء من مستحقات الطاعن طواعية بفرض صحته فإن ذلك لا يشكل سابقة يلزم الإقتداء بها لأن الخطأ في القانون لا يشكل قاعدة بما يجعل الطعن على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.