أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 141/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    141
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    9 يوليو 2006

طعن إداري رقم 141/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. احتساب مدة الخبرة السابقة شرطه.
  2. تسوية الوضع الوظيفي – شرطها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 29/24 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً تسوية وضعه الوظيفي باحتساب أربع سنوات خدمته السابقة واستحقاقه الدرجة الحادية عشرة اعتباراً من 1994/9/1 مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وقال شرحاً لدعواه: إنه أحد موظفي فرع المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بالمنطقة الوسطى منذ 1994/1/15 على وظيفة إداري بالدرجة السابعة رغم أنه يستحق الدرجة العاشرة لأنه خريج من الكلية العسكرية الجوية منذ سنة 1984 واستمر في العمل بالشعب المسلح منذ تخرجه حتى تاريخ انفكاكه منه بتاريخ 1992/11/9 حيث التحق بالعمل لدى المؤسسة المذكورة في وظيفة حافظ مخزن بالدرجة السابعة بواقع مربوطها ولما كان المؤهل الذي يحمله يخوله التعيين على الدرجة الثامنة وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1981/1341 المعدل بالقرار 1990/1075 فإن تعيينه كان ينبغي أن يكون على هذه الدرجة إلا أنه تم على درجة أقل من الدرجة التي يستحقها وهي الدرجة العاشرة ثم الدرجة الحادية عشرة اعتباراً من 1998/9/1.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بأحقيته للدرجة التاسعة مع ثلاث علاوات عند التعيين وبأحقيته في الفروقات المالية والعلاوات السنوية من تاريخ 1996/12/10 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2004/2/19 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 200/4/16 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2004/9/30 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامي (…) بوصفه موطنه المختار وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/10/9، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات رادة على أسباب الطعن خلال المواعيد المقررة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى واحتياطياً النقض مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن الحكم خالف أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1976/55 الذي ينظم شروط التعيين واحتساب مدة الخبرة السابقة ذلك أن المطعون ضده قدم مسوغات التعيين على الدرجة السابعة وتم إبلاغه بقرار تعيينه ولم يتظلم منه أو يطعن عليه بالإلغاء خلال المدة المقررة وارتضى بالوضع الوظيفي عدة سنوات مما مؤداه أن حقه في المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي قد سقط على أن الدعوى في حقيقة الأمر ليست دعوى تسوية بل هي دعوى الغاء وبالتالي كان على المحكمة أن تكيف الدعوى على هذا الأساس فإن لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يشترط لأعمال التسوية أن يكون القرار الصادر بالتعيين قد جاء مخالفاً للوثائق والمستندات التي يتقدم بها صاحب الشأن عند طلب التعيين سواء في تحديد درجته أو أقدميته أو في حساب مدة خبرته السابقة.

ولما كان حساب مدة الخبرة السابقة مشروط بأن تكون في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة التي تم التعيين عليها وكان المطعون ضده لم يثبت أن الأعمال التي كان يقوم بها في القوات المسلحة مماثلة لأعمال الوظيفة التي عين عليها في مؤسسة السلع التموينية فإنه لا حق له في حساب هذه المدة لاغراض تحديد الدرجة أو الأقدمية ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى خلاف هذا النظر قد جانبه الصواب مما يتعين معه نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 29/24 ق استئناف مصراتة برفضها.