أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 131/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    131
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    2 يوليو 2006

طعن إداري رقم 131/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم اعتبار التقادم متعلقا بالنظام العام أثره.
  2. تسوية الوضع الوظيفي – شرطها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 31/77 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلزام جهة الإدارة بتسوية الوضع الوظيفي للأول على الدرجة الحادية عشرة مع علاوتين ولكل من الباقين على الدرجة العاشرة مع علاوتين، قالوا شرحاً لها: إن الأول تحصل على دبلوم معهد الطيران المدني وتم تعيينه علي الدرجة السادسة بوظيفة فني صيانة مساعد بمصلحة الطيران المدني بموجب قرار أمين المواصلات رقم 407 لسنة 1978، وتحصل كل من الباقين بتاريخ صدر قرار امين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات رقم 560 لسنة 1980 1980.7.12 على دبلوم معهد الطيران من مالطا وبناء على هذا المؤهل بتعيين كل منهم على الدرجة السادسة في وظيفة فى معلومات طيران وكانت لجنة معادلة المؤهلات العلمية قد قررت بتاريخ 1976.5.20 معادلة شهادة خريجي معهد الطيران المتوسط بالشهادة الثانوية الفنية، وشهادة معهد الطيران العالي ببكالوريوس علوم من الجامعات الليبية، وكان يتعين على جهة الإدارة تسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدهم إلا أن ذلك لم يحدث.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدهم منذ تعيينهم بمنح أولهم الدرجة الحادية عشرة مع علاوتين ومنح كل واحد من الباقين الدرجة العاشرة مع علاوتين وما يترتب على هذا من آثار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.4.20 و. ر 2004 م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.7.4 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1372.8.30 وار قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وخلال يومي 19,18 1372.9 و.ر أعادت أصول أوراق إعلانات المطعون ضدهم معلنة للأول يوم 1372.9.6 ور وللثاني والخامس يوم 1372.9.8 و ر وللثالث والسادس يوم 1372.9.13 و.ر، وللرابع يوم 1372.9.14 و.ر. و بتاريخ 1372.10.7 و ر أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه وسندات وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 374.6.25 اور لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين محضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين:-

  1. أقام المطعون ضدهم الدعوى الماثلة بعد مضى أكثر من عشرين سنة علي نشوء الحق مما كان يتعين معه علي المحكمة المطعون في قضائها القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لسقوط الحق في رفعه بالتقادم تطبيقاً للمادة1/361من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض بذلك وألزم جهة الإدارة بحقوق سقط حق المطالبة بها بالتقادم الطويل.
  2. إن التعيين والترقية مما يدخل في اختصاص جهة الإدارة وحدها ولا يملك القضاء الإداري إلا الحكم بإلغاء القرار الإداري أو رفض الدعوى وهو ما قررته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 16/2 ق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بترقية المطعون ضدهم كل إلى الدرجة التي حددها له فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن المادة 374 من القانون المدني بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من ذي مصلحة، قد أتت بحكم عام وذلك على أن التقادم لا يعتبر متعلقا بالنظام العام ما لم يوجد تشريع خاص يقضي بغير ذلك.

ولما كانت الجهة الطاعنة لم تتمسك بالتقادم في الدعوى الماثلة أمام المحكمة المطعون في قضائها، فإن هذه المحكمة لا يمكنها التصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها لعدم تعلقها بالنظام العام ولا يصح لهذا السبب إثارتها ابتداء أمام المحكمة العليا، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي في مجمله سديد ذلك أن صدور قرار إداري بترقية موظف يمنع من المطالبة بتسوية الوضع الوظيفي لهذا الموظف التي تقوم على استحقاقه درجة وظيفية معينة استنادا إلى قرار تنظيمي عام نافذ وقت صدور قرار التعيين، لأن قرار الترقية اللاحق على قرار التعيين قرار إداري بكامل سماته لا يسوغ التظلم منه مخاصمته إلا بطريق الطعن بالإلغاء.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته صدور قرارات ترقية للمطعون ضدهم بعد قرارات تعيينهم، فإن جهة الإدارة لا تكون ملزمة بتسوية الدرجة الوظيفية لكل منهم استناداً إلى قرار تنظيمي عام نافذ وقت صدور قرار التتعيين، وذلك على اعتبار قرارات الترقية اللاحقة قرارات إدارية بكامل سماتها لا يسوغ التظلم منها أو مخاصمتها إلا بطريق الطعن بالإلغاء.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام جهة الإدارة بما انتهى إليه في منطوقه فإنه يكون حرياً بالنقض.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تحكم فيه عملا بالمادة 358 من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 31/77 ق استئناف طرابلس برفضها.