أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 62/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 62
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2006

طعن إداري رقم 62/ 51ق

خلاصة المبدأ

علاوة العمل الإضافي، شرط استحقاقها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهن الدعوى الإدارية رقم 32/94 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبن الإدارة بصرف المقابل النقدي لساعات العمل الإضافي بواقع أربع ساعات يومياً خلال فترة تسجيلهن وقلن شرحا لدعواهن: بأنهن قد تم تكليفهن بالعمل بعد ساعات الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية للتعليم ببنغازي خلال الفترة من 98/1/1 وحتى 1998/12/31 ورغم قيامهن بالعمل المطلوب إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف المقابل النقدي لهذا العمل.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بصرف المقابل النقدي للمدعية الأولى من 98/1/1 إلى 98/12/31 وللثانية والثالثة عن الفترة من 1998/3/13 إلى 1998/12/31 بواقع أربع ساعات يومياً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2004/2/24 صدر الحكم المطعون فيه وأعلن لجهة الإدارة يوم 2004/3/10، وبتاريخ 2004/4/26 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من مذكرة دفاع مقدمة إلى المحكمة المطعون في حكمها.

وبتاريخ 2004/5/3 أعلن الطعن للمطعون ضدهما الثانية والثالثة وفي اليوم التالي أعلن للمطعون ضدها الأولى وأعيدت أصول الإعلانات لقلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/5/9.

وبتاريخ 2004/5/20 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية سند إنابته ومذكرة بدفاع المطعون ضدهن خلص فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن الحكم استند في قضائه باستحقاق المطعون ضدهن المقابل العمل الإضافي على قرارات تكليف لهن بالعمل صادرة بعد الفترة التي يرغبن العمل خلالها دون أن تبحث مدى الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين 3، 4 من لائحة العمل الإضافي مما يجعل حكمها معيبا بالقصور.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن استحقاق العمل الإضافي لا يكون إلا بموجب تكليف صادر بناء على اقتراح من رئيس القسم أو مدير الإدارة المختصة واعتماد هذا الاقتراح من قبل الأمين المختص وفقاً لضوابط وشروط حددتها لائحة تنظيم العمل الإضافي منها ألا يتصف التكليف بصفة الدوام والاستمرار وأن تكون الأعمال المطلوب إنجازها بعد ساعات الدوام الرسمي لا يتأتى إنجازها خلال هذا الدوام.

وحيث إن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهن يطالبن بمقابل العمل الإضافي عن الفترة السابقة على اعتماد الأمين المختص الأوامر التكليف وهذه الأوامر قبل اعتمادها لا يكون لها أي أثر قانوني في استحقاق مقابل العمل موضوع التكليف حتى وأن تم اعتمادها بعد ذلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يدلل على ما قرره من أن التكليف تم وفقا للشروط والضوابط المقررة للعمل الإضافي وإنما أورد هذا القول بصورة مجملة لا تكفي لحمل قضائه فقد اكتفى بالقول (وحيث إن التكليف بالعمل الإضافي موضوع الدعوى الراهنة تم وفقاً لأحكام القانون ولائحة العمل الإضافي بالوحدات الإدارية الصادرة سنة 1977 حيث صدر التكليف بالعمل الإضافي بناء على موافقة كتابية صادرة عن رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية والعقود باعتباره الرئيس المباشر للمدعيات وتم اعتماد التكليف المشار إليه من الأمين المساعد للجنة الشعبية للتعليم وهو الأمين المختص) كما أورد القول: (أن جهة الإدارة لم تحاجج أو تجادل في قيام المدعيات بالأعمال الإضافية التي كلفن بها وأحقيتهن في مقابل الأعمال الإضافية لقيامها بإعداد الكشوفات المالية)، وحيث إن هذا الذي ساقه الحكم غير صحيح ويخالف الثابت من الأوراق ذلك أن جهة الإدارة قد دفعت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن العمل المطلوب صرف مقابله قد كان قبل اعتماد الأمين المساعد للجنة الشعبية للتعليم وهذا الاعتماد هو الأساس في استحقاق المطعون ضدهن بمقابل العمل الإضافي أما قبل الاعتماد فإن التكليف لا يزال مقترحاً لا يترتب عليه أي أثر كما أن قول الحكم أن جهة الإدارة لم تحاجج أو تجادل في قيام المطعون ضدهن بالعمل الإضافي يخالف الثابت من الأوراق أيضاً فقد جاء في مذكرة دفاع الطاعنين المقدمة إلى المحكمة المطعون في حكمها (إن قرارات التكليف لا تعني قيام المطعون ضدهن بالعمل الإضافي فعلاً ولا يمكن التعويل عليها) وبهذا يكون النعي قائماً على أساس صحيح مما يتعين معه نقض الحكم.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/94 ق استئناف بنغازي برفضها.