أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 950 لسنة 1991 م بتعديل الأحكام الخاصة بقصر استيراد بعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة

نشر في

قرار رقم 950 لسنة 1991 م بتعديل الأحكام الخاصة بقصر استيراد بعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1315 لسنة 1981م بشأن حظر استيراد بعض السلع والبضائع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1989 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد بمذكرته رقم 17 لسنة 1991م.

قررت 

مادة 1

يقصر على المؤسسات والشركات العامة التالية استيراد السلع والبضائع الموضحة قرين كل منها:

  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية:
  1. القمح.
  2. الدقيق.
  3. الأرز.
  4. زيت الزيتون والزيوت النباتية بكافة أنواعها.
  5. معجون الطماطم.
  6. السكر.
  7. الشاي.
  8. البن.
  1. الشركة العامة للألبان:
  1. الحليب المكثف.
  2. الحليب المجفف.
  1. الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية:
  1. الأدوية.
  2.  العقاقير الطبية.
  3. المستحضرات الدوائية.
  4. الأدوية والأمصال البيطرية بكافة أنواعها.
  5. الكحول للأغراض الطبية.
  6. الألبان المخصصة لأغذية الأطفال.
  7. أغذية الأطفال.
  1. الشركة العامة للتبغ:
  1. التبغ الخام والمصنع.
  2. السجائر والسيجار.
  3. الكبريت.
  4. مستلزمات انتاج وتعبئة التبغ والسجائر.
  1. شركة البريقة لتسويق النفط:
  1. المنتوجات والمشتقات النفطية بكافة أنواعها.
  2. اضافات البنزين.
  3. جميع أنواع الوقود والغاز.
  4. اسطوانات الغاز.
  1. شركة الذهب والمعادن الثمينه:
  1. المصوغات الذهبية والفضية.
  2. الذهب نصف المشغول.
  3. الحلي والمجوهرات وأجزاؤها.
  4. أحجار كريمة وشبه كريمة واللؤلؤ.
  1. مصرف ليبيا المرکزی:
  2. الذهب الخام.
  1. الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية:
  1. بنادق الصيد والذخيرة المتعلقة بها.
  2. الألعاب النارية ومدافع التحيه والقذائف الخاصة بها.
  3. معدات ومستلزمات إطفاء الحرائق بكافة أنواعها.
  4. المفرقعات بكافة أنواعها.
  1. الشركة العامة لمقاومة الآفات الزراعية:
  1. المبيدات الحشرية للأغراض الزراعية.
  2. آلات تعقيم التربة والبذور وقطع غيارها.
  3. الهرمونات الكيماويه اللازمة لتلقيح النباتات.

مادة 2

ہجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد رفع واضافة سلع أو مواد من تلك المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1315 لسنة 1981م المشار إليه وإسناد أعمال استيرادها الى الشركات العامة أو الشركات الجماعية المساهمة أو التشاركيات وفقاً لما تضعه من ضوابط واشتراطات في هذا الشأن.

مادة 3

تلتزم الجهات المسند اليها الاستيراد وفقاً لأحكام هذا القرار بالضوابط التالية:

  • أ. ضمان توفير الاحتياجات الاستيرادية للجماهيرية العظمى من السلع المكلفة باستيرادها وتوفير المخزون اللازم منها بما في ذلك إعداد موازنة سلعية وبرنامج عمل يوضع على أساس تقدير حجم الاحتياجات التي تتولى توفيرها على مدار السنة. 
  • ب. مراعاة توزيع السلع على البلديات وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد. 
  • ج. ضمان انتظام واستقرار عرض السلعة في السوق المحلي ومواجهة أى اختلالات قد تطرأ في السوق العالمي. 
  • د. الالتزام بالمواصفات القياسية المعمول بها بالنسبة للسلع واختيار أفضل المواصفات من انتاج المصانع العالمية بالنسبة للسلع التي ليس لها مواصفات ليبيه نافذه، وكذلك الالتزام بالشروط والضوابط الصحية الواجب مراعاتها بالنسبة للسلع الغذائية التي تضعها الجهات المختصة. 

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد الإشراف على الجهات المقصور عليها استيراد بعض السلع والبضائع المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الجهات التي تتولى مهام الاستيراد، وتحديد دور كل منها في توفير الاحتياجات الاستيرادية ولها أن تتخذ من الإجراءات والقرارات ما يضمن قيام هذه الجهات بتحقيق أغراضها وتنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص.

مادة 5

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1989م بتقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 3 / جمادى الأولى / 1401 و.ر
  • الموافق: 10 الحرث 1991م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.