أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري 

نشر في

قرار جمركي رقم 17 لسنة 1991 م بإنشاء دائرة جمركية بميناء الخمس التجاري 

اللجنة الشعبية للخزانة 

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

تنشأ بميناء الخمس التجاري دائرة جمركية تتبع مركز جمرك الخمس وتختص بإتمام الإجراءات على المسافرين والبضائع التي تتم عن طريقها وتمارس في حدودها كافة الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية للخزانة 
  • صدر بتاريخ:
  • الموافق: 2/12/1991 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.