أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى

نشر في

قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 593/ 968 بتاريخ 25/ 7/ 1993م و 12/ 12/ 1993م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1

ينقل الاختصاص المكاني لمنطقة أدوار الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما جرى منطقة الدافنية الشمالية من محكمة ونيابة الفواتير الجزئيتين إلى محكمة ونيابة زليتن الجزئيتين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 1994م،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 
  • صدر: في 30/ جاد الآخر/ 1403 و.ر
  • الموافق: 14/ 12/ 1993م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.