قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 يونيو 2022
- الرقم: 482
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها..
- وعلى القانون 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس، 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل واضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد المكلف رقم 1821 المؤرخ في 2022/04/19 م
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 2024 المؤرخ في 2022c05c12م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.
قرر
المادة 1
يختص رئيس مصلحة السجل التجاري بالإضافة للاختصاصات الممنوحة له بموجب التشريعات النافذة بما يلي:۔
- التوقيع على قرارات المصلحة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
- وضع الخطوط الرئيسة للخطط الاستراتيجية للمصلحة وتطوير عملها، ليتم بناء الخطة السنوية والميزانية التقديرية وفقها.
- الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصلحة وبرنامج العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
- الإشراف على تنفيذ الميزانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
- قيد الأسماء التجارية، بما يضمن تفادي الازدواجية في آسمانها وعدم تكرارها، باعتماد الآلية التي تضمن ذلك ووفقا للتشريعات النافذة.
- قید قرارات التأسيس والتعديل للشركات المشتركة، وقید فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
- تشكيل اللجان المختلفة بالمصلحة، واعتماد محاضر الاجتماعات للجان، وإبرام العقود والتكليفات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصها.
- الإشراف على أداء الإدارات والمكاتب بالمصلحة ومتابعة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لهم فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للمصلحة.
- تقييم الأداء للموظفين ومتابعة أعمالهم، واتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم، والإشراف على عمليات التوظيف والتعاقد معهم.
- إعداد التقارير اللازمة عن المصلحة، وعرضها على الوزير المختص.
- وضع المقترحات اللازمة لإنشاء فروع للمصلحة وتقديمها للجهات المختصة لاعتمادها.
- اقتراح تسمية مدير مكتب السجل التجاري العام، وعرضه على الوزير المختص.
- اقتراح الميزانيات اللازمة لعمل المصلحة وإحالتها إلى الجهات المختصة للاعتماد.
- تسمية رؤساء السجلات المحلية بالمدن والمناطق.
- وضع التنظيم الداخلي، واعتماد التقسيمات الإدارية بما يوفر المرونة اللازمة للعمل، وتحديد المهام والمسؤوليات والواجبات والاختصاصات للإدارات والمكاتب المختلفة والتابعة للمصلحة واعتماده من الوزير المختص.
- التواصل مع الوزارات والجهات العامة من خلال الوزارة المختصة فيما يخص عمل المصلحة، واعتماد كل ما من شأنه إنجاز العمل من مصادقات وتصديقات وغيرها.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكافة الجهات المحلية والدولية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً