أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب

نشر في

قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 میلادی.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2167.1.5، والمؤرخ في 2022/3/13 م.
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 13516 تاریخ 2022/6/1 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر

إنشاء الديوان الليبي للحبوب

مادة 1 

ينشأ ديوان يسمى الديوان الليبي للحبوب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحديد المقر الرئيسي للديوان بمدينة طرابلس

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للديوان بمدينة طرابلس ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح من مدير عام الديوان.

أهداف وأغراض الديوان الليبي للحبوب

مادة 3 

يهدف الديوان الليبي للحبوب لتوفير احتياجات دولة ليبيا من الحبوب بشكل دائم ومستمر وتكون مخزون استراتيجي بما يغطي احتياجات السوق المحلي سنويا ويضمن حماية الاقتصاد الليبي من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية بما يحقق المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وله في سبيل ذلك ما يلي:

  1. دعم الإنتاج الوطني من الحبوب من خلال أدوات الإنتاج المحلي.
  2. تحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار والكميات المعروضة من هذه السلعة.
  3. تحقيق الأمن الغذائي للدولة منعا لمظاهر الحضارية والاحتكار فيها.
  4.  تصدير الفائض من المخزون.

ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة إضافة أية سلعة.

مادة 4 

للديوان في سبيل تحقيق أغراضه: 

  • شراء الحبوب بجميع أنواعها من الداخل والخارج وفقا للمواصفات المعتمدة على أن تمنح الأولوية للإنتاج المحلي وذلك للعمل على بناء مخزون استراتيجي منها لسد طلب السوق المحلي ومواجهة الحالات الطارئة.
  • بيع حبوب الشركات للمطاحن والأعلاف العامة والخاصة وفقا للأسعار السائدة في السوق العالمية.
  • استيراد مشتقات الحبوب عند الحاجة إلى ذلك وبموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • الأولوية في شراء الإنتاج المحلي من الحبوب دعما للمزارعين وفقا للمواصفات المعتمدة.
  • تصدير الحبوب ومشتقاتها حال توفر فائض في الإنتاج المحلي أو المخزون.
  • إدارة واستثمار اصوله وممتلكاته وفقا لمتطلبات الحكومة الرشيدة.
  • إبرام اتفاقيات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة بما يكفل تحقيق الأهداف.
  • تملك وإنشاء إدارة الصوامع واستثمار ما يؤول إليه من عقارات ومخازن واراضي وتكوين سعات تخزينية جديدة ووسائل النقل بملكية كاملة أو بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص.
  • الاتصال مع الجهات الدولية العاملة في مجال الحبوب والتنسيق معها في توفير السلع محل نشاطه.
  • إجراء التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضه وله أن يشترك او يتعاون مع الجهات التي تتفق معه في أغراضه سواء كانت تلك الجهات تابعة للقطاع العام أو الخاص وسواء كانت في الداخل أو الخارج.
  • ويجوز للديوان التدخل في نقل فائض الإنتاج المحلي من منطقة إلى أخرى داخل دولة ليبيا بهدف استقرار وتوحيد أسعار السوق المحلي.

إنشاء للديوان مجلس أمناء

مادة 5

يكون للديوان مجلس أمناء يشكل على النحو التالي: 

  1. وزير الاقتصاد والتجارة – رئیسا 
  2. وزير المالية – عضوا
  3. وزير التخطيط – عضوا
  4. وزير الزراعة والثروة الحيوانية – عضوا
  5. رئيس مجلس إدارة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة – عضوا
  6. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي – عضوا
  7. مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد – عضوا ومقررا

اختصاصات ومهام مجلس الأمناء

مادة 6

يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:

  • اعتماد الخطة الاستراتيجية للديوان المحالة من المدير العام للديوان.
  • اعتماد السياسات العامة للديوان بما يكفل الأغراض التي أنشئ من أجلها.
  • إعداد الميزانية السنوية للديوان تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة.
  • اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية له ودليل الإجراءات الإدارية للديوان.
  • عقد اجتماعات دورية ربع سنوية كما يجتمع بصورة استثنائية بناء على دعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك.

تعيين مدير عام للديوان يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء

مادة 7

يدار الديوان بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة، كما يكون لمدير الديوان نائبا يصدر بتسميته قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

اختصاصات مدير عام الديوان

مادة 8

يتولى مدير عام الديوان تسيير أعمال الديوان بما يحقق أهدافه واتخاذ جميع القرارات الإدارية والقرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لكافة العاملين بالديوان، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • إدارة شؤون الديوان بما يضمن تنفيذ السياسة العامة.
  • تقديم المقترحات إلى رئيس مجلس الأمناء للاعتماد فيما يتعلق بتحسين عمل الديوان.
  • إعداد مقترحات خطط العمل وعرضها على رئيس مجلس الأمناء للاعتماد.
  • إعداد مشروع اللوائح ونماذج الاتفاقيات المنظمة للديوان.
  • إعداد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمل الديوان تمهيدا لإحالتها إلى رئيس مجلس الأمناء للاعتماد.
  • إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة للاعتماد.
  • إعداد الميزانية السنوية للديوان.
  • تمثيل الديوان أمام المؤسسات الأخرى وأمام القضاء.
  • توقيع العقود والاتفاقيات المحلية والدولية التي يكون الديوان طرفا فيها واعتماد ما يتطلب اعتماده وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
  • الإشراف على الديوان ومتابعة أعماله وتقديم تقارير ربع سنوية إلى وزير الاقتصاد.
  • أية مهام أخرى يكلف بها من طرف وزير الاقتصاد والتجارة.

اختصاصات نائب المدير العام 

مادة 9

يتولى نائب المدير العام مهام المدير العام في حال غيابه ويتولى المهام التالية: 

  • مساعدة المدير العام في إدارة شؤون الديوان وفقا لما يحدده له.
  • أية مهام أخرى يكلفه بها المدير العام.

تنظيم الموارد المالية وميزانية الديوان

مادة 10 

تخصص الأموال اللازمة لتحقيق أغراض الديوان بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى ما يؤول إليه من أصول وموجودات وارصدة من الجهات التي تؤول إليه وفقا للتشريعات النافذة وتتكون الموارد المالية للديوان من:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 11 

يكون للديوان ميزانية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 12 

تعد الميزانية التقديرية للديوان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد حسابها الختامي وحساب الأرباح والخسائر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 13 

وإذا لم تعتمد الميزانية التقديرية قبل بدء السنة المالية، تفتح بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

انشاء حساب مصرفي أو أكثر للديوان بالمصارف العاملة بليبيا

مادة 14 

يفتح للديوان حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بليبيا تودع به أمواله ومخصصاته.

اختصاصات ديوان المحاسبة 

مادة 15 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة ميزانية الديوان وحساباته الختامية.

ايلولة اختصاصات هيئة إنتاج الحبوب الخاصة بتوريد الحبوب فقط إلى الديوان الليبي للحبوب

مادة 16 

تؤول اختصاصات هيئة إنتاج الحبوب الخاصة بتوريد الحبوب فقط إلى الديوان الليبي للحبوب.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.