قرار رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 فبراير 2022
-
الرقم:103
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1429 المؤرخ في 2022/2/7 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام 2022 م.
قرر
المحتويات
إنشاء مصلحة السجل التجاري
مادة 1
تنشأ مصلحة تسمى مصلحة السجل التجاري تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة
تحديد المقر الرئيسي للمصلحة
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس يتبعه مكتب السجل التجاري العام و فروع ومكاتب محلية يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على عرض من رئيس المصلحة.
اختصاصات مصلحة السجل التجاري
مادة 3
تختص المصلحة بقيد ما يتطلب القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري قيده وفق الأحكام المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
تعيين رئيس للمصلحة
مادة 4
يكون للمصلحة رئيس يصدر بتسميتة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.
صلاحيات رئيس المصلحة
مادة 5
يكون لرئيس المصلحة أوسع الصلاحيات في ادارة المصلحة وتصريف أمورها وفق التشريعات النافذة والقوانين واللوائح ذات العلاقة وله على وجه الخصوص ما يلى:
- تسمية رئيس السجل التجاري العام ورؤساء الفروع والمكاتب
- الإشراف على العاملين بالمصلحة وإصدار القرارات الخاصة بشؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام التشريعات النافذة
- اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب التي تتبع المصلحة
- اقتراح الهيكل التنظيمي المصلحة وتقسيماته الإداریة وبيان اختصاصاتها وإحالته لوزارة الاقتصاد والتجارة
- اقتراح الميزانية السنوية وإعداد الحساب الختامي للمصلحة وعوضها تمهيدا للاعتماد.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- مناقشة تقديرات الميزانية السنوية للمصلحة مع الجهات المعنية أو من يكلفه.
- اقتراح التنظيم الداخلي للمصلحة
- اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة.
- الإشراف على سير العمل بالمصلحة وعلى العاملين فيها ومتابعة ورقابة أعمالهم.وإصدار القرارات اللازمة لإدارة المصلحة.
- تشكيل لجنة للبت في التظلمات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري.
اختصاصات السجل التجاري العام
مادة 6
يختص السجل التجاري العام بما يلي:
- قيد وتحديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة.
- قید وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات المشتركة.
- قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري لفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية.
إنشاء ميزانية مستقلة للمصلحة
مادة 7
تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.
تكوين الموارد المالية للمصلحة
مادة 8
تتكون الموارد المالية للمصلحة من:
- ما يخصص لها في الميزانية العامة.
- عائد نشاطها في حدود الأغراض المحدد لها بموجب هذا القرار.
- الهبات والتبرعات التى تتحصل عليها وفقا للتشريعات النافذة.
- اية عوائد أخرى التي تتحصل عليها وفقا للتشريعات النافذة.
ايلولة الأصول الثابتة والمنقولة للسجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه إلى المصلحة
مادة 9
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بالسجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه إلى المصلحة.
الهيكل التنظيمي للمصلحة
مادة 10
يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من التقسيمات الإدارية تعتمد بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة
بدء العمل بالقرار
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً