قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يونيو 2022
-
الرقم:484
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مديرية مصلحة أملاك الدولة مرزق رقم ر 14 المؤرخ في 2022/5/25 م.
- وعلى كتاب رئیس إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 1588 المؤرخ في 2022/5/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ر 13533 المؤرخ في 2022/6/1 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس.
قرر
مادة 1
يخصص العقار الواقع ببلدية تجرهي وإحداثياته كالتالي:- 41.5.4.2431 شمالا 25.26.1434 شرقا ومساحتها 200 هكتار لصالح المنطقة الحرة مصراتة وحدوده كالأتي:
- شمالا. القطرون
- جنوبا. مطار الويغ
- شرقا. الحدود الليبية التشادية
- غربا. تجرهي
وفقا للرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 551 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
-
قرار رقم 412 لسنة 2023 م باعتماد اللوائح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراتة
-
قرار رقم 355 لسنة 2023 م بشأن إصدار الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة
-
قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير
-
قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
القانون رقم 14 لسنة 2010 م بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى
-
قرار رقم 795 لسنة 2007 م باعتماد لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة
-
قرار رقم 137 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
-
قانون رقم 10 لسنة 1959 م بشأن المناطق الحرة
اترك تعليقاً