أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف.بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر.بشأن إلغاء محكمة الشعب.

إنشاء  لجان ابتدائية بالشعبيات

مادة 1

تنشأ لجان ابتدائية بالشعبيات تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي،وتتشكل برئاسة قاض تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل،وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها تلك اللجان،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إنشاء  لجان استئنافية

مادة 2

تنشأ لجان استئنافية تتولى الفصل في الطعون المقدمة في القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية بالشعبيات،وتتشكل برئاسة قاض،تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة،وتكون قرارات اللجان الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن إلا عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس اللجنة،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اختصاص المحاكم الشعبية 

مادة 3

يؤول اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي والمسند للمحاكم الشعبية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر المشار إليه،إلى لجان الفصل في الطعون المنشأة بموجب هذا القانون.

الجهة المختصة بإصدار اللائحة  التنفيذية للقانون 

مادة 4

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:6 صفر

الموافق:5 /الربيع/1374 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.