أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • على القانون رقم 6 لسنة 1982 مسيحي، بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1983 ميلادية، بتحديد مرتبات مستشاري المحكمة العليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر، بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1375 و.ر، بشأن إقرار زيادة لمرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 67 المؤرخ في 1375/2/11 و.ر، وما انتهت إليه اللجنة الشعبية بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1374 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين والحادي الثلاثين لعام 1374 و.ر، وما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثالث والرابع لسنة 1375 و.ر.

قررت 

مادة 1

تزاد مرتبات مستشاري المحكمة العليا بحيث تصبح مبلغ شهرياً إجمالياً قدره 1,800 ألف وثمانمائة دينار، شاملاً لجميع العلاوات المستحقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9 أبريل 2007 م