قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 ديسمبر 2021
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذها في دور انعقادها السنوي للعام 1375 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر.،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.،بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
مادة 1
يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية،وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.
بدء العمل بقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ 25 صفر
- الموافق: 3 الربيع 1376و.ر.
الكشف المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
اولاً / في جامعة الدول العربية
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | تعديلات ميثاق الجامعة العربية التي تم إقرارها في الدورة 17 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. | الجزائر2005/3/23 | غير محددة | تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية | |
2 | الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية | القاهرة2006/9/6 | غير محددة | تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية | 31 |
3 | النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. | القاهرة 2004/3/4 | غير محددة | تأسيس مركز عربي للوقاية من الكوارث الطبيعية. | 31 |
ثانياً / في إطار الأمم المتحدة
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي | غير محددة | |||
2 | اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية | غير محددة | |||
3 | اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي | ||||
4 | إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات | فيينا1969/5/23 | غير محددة | صياغة وتوقيع وإبرام المعاهدات | 79 |
5 | اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى | الرباط1993/2/1 | غير محددة | مكافحة آفات النباتات والوقاية منها ومنع انتشارها | 24 |
6 | الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي | نيو يورك2005/9/14 | غير محددة | مكافحة أعمال الإرهاب النووي | 28 |
7 | تعديل اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث | فالتيا2002/1/25 | غير محددة | تعديل مواد اتفاقية مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط | 18 |
ثالثا / في إطار المؤتمر الإسلامي
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | النظام الأساسي للمعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس | تركيا 1998/11/4 | غير محددة | النظام الأساسي للمعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس | 18 |
2 | معاهدة المؤتمر الإسلامي بشأن مكافحة الإرهاب | واقادوجو1999/7/1 | غير محددة | مكافحة الإرهاب | 42 |
رابعاً / في إطار الاتحاد الأفريقي
1- غامبيا
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | ميثاق الشباب الأفريقي | غامبيا2006/7/2 | غير محددة | ميثاق الشباب | 31 |
2 | إتفاقية إنشاء وكالة الطيران المدني الأفريقي | نامبيا2007/6/28 | غير محددة | إنشاء وكالة الطيران المدني الأفريقي | 18 |
2- كينيا
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | سرت1375/6/5 و.ر. | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 12 |
2 | اتفاقية نقل جوي | سرت1375/6/5 و.ر. | غير محددة | نقل جوي | 24 |
3 | إتفاقية لجنة مشتركة للتعاون | سرت1375/6/5 و.ر. | 5 سنوات | لجنة مشتركة للتعاون | 11 |
4 | اتفاقية تعاون تجاري | سرت1375/6/5 و.ر. | 5 سنوات | تعاون تجاري | 17 |
3- زيمبابوي
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاقية لجنة مشتركة | سرت1375/6/14و.ر. | 5 سنوات | لجنة مشتركة للتعاون | 11 |
4- الكونغو
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي | برازافيل1375/11/10 و.ر. | غير محددة | نقل الجوي | 22 |
2 | اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري | 5 سنوات | تعاون اقتصادي وتجاري | 8 | |
3 | اتفاقية تعاون في المجال الأمني | 3 سنوات | تعاون أمني | 23 |
خامسا / مع الدول العربيةً
1- الجزائر
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاقية النقل الجوي والموانئ | طرابلس1375/4/9 و.ر. | 5 سنوات | التعاون في عمليات النقل البحري | 17 |
2- مصر
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاق تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | القاهرة1375/12/12 و.ر. | تعديل بعض مواد اتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة في 1990/12/3 | 3 | |
2 | إتفاق تنظيم شروط استخدام القوى العاملة | 5 سنوات | تنظيم العمالة | 12 |
3- سوريا
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات والبحث عنها وقمعها | دمشق1375/5/10 و.ر. | غير محددة | تعاون الجمركي | 23 |
2 | اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي | دمشق1375/5/10 و.ر. | غير محددة | منع الازدواج الضريبي | 30 |
3 | اتفاقية التعاون الأمني | دمشق1375/5/10 و.ر. | غير محددة | تعاون أمني | 21 |
4 | إتفاقية بشأن تسليم المجرمين والمحكومين عليهم | دمشق1375/5/10 و.ر. | 5 سنوات | تسليم المجرمين والمحكومين عليهم | 43 |
سادسا / مع الدول الآسيوية
1 – إيران
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات | طهران1375/12/27 و.ر. | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 15 |
2-الهند
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | سرت1375/6/20 و.ر. | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 15 |
2 | اتفاقية ثقافية وإعلامية | سرت1375/6/20 و.ر. | 5 سنوات | تعاون ثقافي إعلامي | 12 |
سابعاً / مع الدول الأوروبية
1- سن مارينو
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار | طرابلس1375/12/10 و.ر. | 10 سنوات | تشجيع وحماية الاستثمار | 13 |
2-اليونان
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاقية التعاون في مجال الثقافة والتعليم والعلوم | سرت1375/3/14 و.ر. | 5 سنوات | تعاون في مجال الثقافة والتعليم والعلوم | 15 |
ثامناً / مع أمريكا اللاتينية
1- الأرجنتين
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوفيق | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
1 | إتفاقية تشجيع في مجال الصحة الحيوانية | بيونس ايرس1375/3/16 و.ر. | 5 سنوات | منع انتشار الأمراض الحيوانية | 13 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً