أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السادة الواردة أسمائهم بالكشوفات المرفقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.

  • صدر في 3/رجب/ 1445 هجرية
  • الموافق 2024/1/15م

الكشف رقم 7 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 م

وزارة التعليم التقني والفني

موزارة التعليم التقني والفنيوزارة التعليم التقني والفني
1حسين علي محمد الشروي وزارة التعليم التقني والفني
2زهرة أبو القاسم عبد النبي أحمدوزارة التعليم التقني والفني
3الحسين علي شنب وزارة التعليم التقني والفني
4فتحي أحمد صالح الشريفوزارة التعليم التقني والفني
5حورية محمد عبداللهوزارة التعليم التقني والفني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.