أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
  • وعلى القرار وزير التعليم رقم 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
  • وعلى قرار السيد، وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ 2021/12/5 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، د.عبد السلام احمد الصغير مستشار الوزير وعضوية كلا من:-

  1. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة
  2. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز
  3. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية الزاوية المركز
  4. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس
  5. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية ابو سليم
  6. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة
  7. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية الزاوية الغرب
  8. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية سبها
  9. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية وادي البوانيس
  10. السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة
  11. السيد، مدير إدارة البحوث التربوية بمركز المناهج التعليمية
  12. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز المناهج التعليمية
  13. السيد، مدير مكتب الإعلام والاتصال بديوان الوزارة
  14. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للامتحانات

مادة 2

تتولى اللجنة تجهيز قافلة معونات وتوفير الاحتياجات اللازمة الضرورية والعاجلة لقطاع التعليم للمناطق المتضررة بالبلاد جراء الكارثة الطبيعة التي حلت بها وذلك بالتنسيق مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة بالخصوص.

مادة 3

على اللجنة أن تقدم التقارير الدورية عن أعمالها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • وزير التربية والتعليم
  • صدرفي: 13/ 9/ 2023 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.