تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 31 أغسطس 2023
- الرقم: 259
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
في ضوء التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة لجميع الأطفال، تم التأكيد على القوانين واللوائح التي تحكم فتح وتشغيل رياض الأطفال والفصول التمهيدية. توجهت الوزارة مؤخرًا بمراسلة رسمية إلى مراقبي التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع، موضحة الملاحظات والتوجيهات المهمة في هذا السياق.
- إشاري : 2023/259
- 2023-3-52-203
- حكومة الوحدة الوطنية
- وزارة التربية والتعليم
- التاريخ : 15صفر 1445
- الموافق 31 – 8 – 2023
السادة مراقبو التربية والتعليم
تحية طيبة،
لوحظ مؤخراً قيام بعض مديري مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بفتح فصول تحت مسمى رياض الأطفال أو الفصول الدراسية التمهيدية للأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة، الأمر الذي يعد مخالفاً للشروط الواجب توافرها في رياض الأطفال وفق لائحة تنظيم رياض الأطفال رقم 1601 لسنة 2018 م ومخالفاً للائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لسنة 2022 م.
علية،
يطلب منكم شاكرين العمل على:
- الإسراع بقفل هذه الفصول .
- عدم فتح فصول لرياض الأطفال أو فصول تمهيدية في نفس المباني التي تشغلها مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- التقيد بالمعايير والشروط المطلوبة لفتح رياض الأطفال وفق اللائحة رقم 1601 لسنة 2018 م.
- تنبيه السادة مديري المدارس بضرورة التقيد بما ورد أعلاه، وذلك حماية للطفل وضماناً لحقوقه التربوية والتعليمية.
السلام عليكم
- د. مسعودة على الأسود
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
اترك تعليقاً