أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مجلس النواب

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974 م، بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • القانون رقم 14 لسنة 1986 م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته 
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • القانون رقم 5 لسنة 2013 م، بشأن إضافة حكم القانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي رقم ص.ض۔ 34/ 141، المؤرخ في 24/ 04/ 2017 م.
  • و ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المعلق السنة 2016م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق: 2017/11/08 م.

صدر القانون الآتي 

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة ج من المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي النص التالي:۔ 

ج- على أنه يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش، ويشترط لكل ما تقدم طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها.

المادة 2

تلغى الفقرة ج من المادة 14 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.