قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 يناير 2024
- الرقم: 27
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى محضر الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والإنتاج المنعقد بتاريخ 2023/1/3 م.
قرر
مادة 1
يشكل فريق فني برئاسة السيد، وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية التالي ذكرهم:
- السيد، عبد الباسط رمضان جبوع – عن ديوان المحاسبة
- السيد، أنور موسى الطرابلسي – عن ديوان المحاسبة
- السيد، طارق محمد شحات نصر – عن هيئة الرقابة الإدارية
- السيد، نجمي محمد كريم – عن المؤسسة الوطنية للنفط
- السيد، بشير بشير قريعة – عن المؤسسة الوطنية للنفط
- السيد، أحمد محمد الغابر – مستشار بوزارة النفط والغاز
- السيد، حموده محمد الأسود – خبير نفطي
- السيد، عبد الرحمن عبد الله بن يزة – خبير نفطي
- عضوين عن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب
- عضوين عن المجلس الأعلى للدولة يسميهما رئيس المجلس
مادة 2
يتولى الفريق المشكل بالمادة السابقة مايلي:
- مراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة NC7 في حوض الحمادة، للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية وحسن تنفيذ بنودها في الوقت المحدد.
- دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط وإمكانية تمويله محليا من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعليها العمل على تقديم نتائجها خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 3 رجب 1445 هجري
- الموافق 15/ 1/ 2024 ميلادي
- عبد الحميد محمد الديبية
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اترك تعليقاً