أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه 

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى محضر الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والإنتاج المنعقد بتاريخ 2023/1/3 م.

قرر 

مادة 1 

يشكل فريق فني برئاسة السيد، وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية التالي ذكرهم: 

  1. السيد، عبد الباسط رمضان جبوع – عن ديوان المحاسبة
  2. السيد، أنور موسى الطرابلسي – عن ديوان المحاسبة
  3. السيد، طارق محمد شحات نصر – عن هيئة الرقابة الإدارية
  4. السيد، نجمي محمد كريم – عن المؤسسة الوطنية للنفط
  5. السيد، بشير بشير قريعة – عن المؤسسة الوطنية للنفط
  6. السيد، أحمد محمد الغابر – مستشار بوزارة النفط والغاز
  7. السيد، حموده محمد الأسود – خبير نفطي 
  8. السيد، عبد الرحمن عبد الله بن يزة – خبير نفطي 
  9. عضوين عن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب 
  10. عضوين عن المجلس الأعلى للدولة يسميهما رئيس المجلس

مادة 2 

يتولى الفريق المشكل بالمادة السابقة مايلي:

  1. مراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة NC7 في حوض الحمادة، للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية وحسن تنفيذ بنودها في الوقت المحدد.
  2. دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط وإمكانية تمويله محليا من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعليها العمل على تقديم نتائجها خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 3 رجب 1445 هجري 
  • الموافق 15/ 1/ 2024 ميلادي
  • عبد الحميد محمد الديبية
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.