أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

نشر في

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  •   وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  •   وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 20207م.
  •  وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م،بشأن الضمان الاجتماعي،وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م،بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1980م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م،في مدينة سرت،بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م،باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتابي السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقمي 5032 – 10088 بتاريخ 2021/06/16 م،2021/08/23 م.
  •  وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6525 بتاريخ 2021/07/05 م.
  •  وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم  2021/140  بتاريخ 2021/05/29 م.
  •  وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية رقم  442/9/1  بتاريخ 2021/04/19م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8290 بتاريخ 2021/08/01 م.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة الآثار رقم 385 بتاريخ 2021/06/02 م.
  • وعلى الطلبين المقدمين من السيد/ نور الدين حسن عريبي،والسيد/ عامر سالم علي الشاوش. 

وقرر

مادة 1

 تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة،كل حسب الجهة التابع لها. وهم:

ر.مالإسم الجهة 
1محمد إبراهيم صالحوزارة الصحة
2السنوسي حسن جمعه السحبووزارة المالية
3
4الصادق محمد زمياطوزارة السياحة والصناعات التقليدية
5علي إبراهيم عاشورجهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية
6نوري المهدي تنتوشجهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية 
7لیلی حامد علي العبيديمؤسسة الطاقة الذرية 
8سالمة المبروك علي الحسناويمصلحة الآثار
9نور الدين حسن عريبيوزارة الصحة
10عامر سالم علي الشاوشمجلس الوزراء

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.