قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 ديسمبر 2021
-
الرقم:385
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 20207م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م،بشأن الضمان الاجتماعي،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م،بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1980م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م،في مدينة سرت،بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م،باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتابي السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقمي 5032 – 10088 بتاريخ 2021/06/16 م،2021/08/23 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6525 بتاريخ 2021/07/05 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم 2021/140 بتاريخ 2021/05/29 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية رقم 442/9/1 بتاريخ 2021/04/19م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8290 بتاريخ 2021/08/01 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة الآثار رقم 385 بتاريخ 2021/06/02 م.
- وعلى الطلبين المقدمين من السيد/ نور الدين حسن عريبي،والسيد/ عامر سالم علي الشاوش.
وقرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة،كل حسب الجهة التابع لها. وهم:
ر.م | الإسم | الجهة |
1 | محمد إبراهيم صالح | وزارة الصحة |
2 | السنوسي حسن جمعه السحبو | وزارة المالية |
3 | ||
4 | الصادق محمد زمياط | وزارة السياحة والصناعات التقليدية |
5 | علي إبراهيم عاشور | جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية |
6 | نوري المهدي تنتوش | جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية |
7 | لیلی حامد علي العبيدي | مؤسسة الطاقة الذرية |
8 | سالمة المبروك علي الحسناوي | مصلحة الآثار |
9 | نور الدين حسن عريبي | وزارة الصحة |
10 | عامر سالم علي الشاوش | مجلس الوزراء |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً