أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته 

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:- 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ اغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله. 
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • القانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي بالإشاري رقم ص طي 34-17 مؤرخ في 13-12-2023م والمحال بموجبه مسودة تعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26/ رجب/ 1445 ه الموافق 2024/02/06 م. 

صدر القانون الآتي: 

المادة 1 

يعدل نص المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

المادة 8 

مصروفات الصندوق 

تخصص أموال الضمان الاجتماعي للصرف منها على المنافع النقدية والمنافع العينية للضمان الاجتماعي وعلى ما يستلزمه استثمار أموال واحتياطات الضمان الاجتماعي وتحدد اللوائح أنواع المصروفات العمومية والإدارية المتعلقة بالمنافع والاستثمارات التي يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي.

ويجوز الصرف من هذه الأموال على المصروفات الإدارية والعمومية للصندوق وفقا للموازنات التقديرية المعتمدة من الجهة المشرفة على صندوق الضمان الاجتماعي شريطة عدم المساس بالمعاشات بكافة أنواعها على أن تتولى الدولة تغطيتها وفقا لنص الفقرة أ من البند ثانيا من المادة 32 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي ويراعى بالنسبة لحصيلة اموال الزكاة أن تخصص هذه الأموال كحساب مستقل للصرف منها في المصارف الشرعية للزكاة دون غيرها وتراعي بشأنها الأحكام الشرعية المنصوص عليها في قانون الزكاة ولوائحه.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 
  • صدر بتاريخ:2024/2/21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.