قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 مايو 2023
- الرقم: 700
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
- علي الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر, 2020 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وعلى قرارنا رقم 650 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرارنا رقم 620 لسنة 2023 م بشأن تشكيل اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022/2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات ورئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة رقم 2023.07.01 المؤرخ في 2023/05/17.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجان للإشراف على أعمال امتحانات النهائية لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023 م على النحو الآتي:-
أولاً/ لجنة مركزية في كل مراقبة برئاسة مراقب التربية والتعليم بالمراقبة وعضوية كل من:-
- مدير مكتب الامتحانات – نائبا
- مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي، أو رئيس وحدة التفتيش المختص بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة – عضوا
- رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب التعليم الثانوي – عضوا
تعمل هذه اللجنة تحت إشراف المباشر للجنة العليا للامتحانات، لمتابعة سير الامتحانات بالمراقبة.
ثانياً/ لجنة نوعية في كل مراقبة وتتكون من:
- مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية والمدرسية والدعم النفسي.
- مدير مكتب الفئات الخاصة.
- رئيس قسم الاتصال والإعلام.
- رئيس قسم الشؤون القانونية.
تعمل هذه اللجنة كل في حدود اختصاصه لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة وإنجاح سير الامتحانات دون التدخل في الأمور الفنية التي تتعلق بالامتحانات ، وتخضع لتعليمات رئيس اللجنة المركزية ، وتحت الإشراف المباشر لمراقب التربية والتعليم بالبلدية. وتقدم تقريرا يوميا عن أعمالها للمراقب.
ثالثاً/ يناط باللجنة المركزية في المراقبة.
- تشكيل لجان الإشراف والمراقبة على لجان الامتحان المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.
- التقيد بالأعداد الواردة من المركز الوطني للامتحانات وتكليف اللجان القائمة على أعمال الامتحانات.
- الالتزام بالضوابط واللوائح والقوانين المعمول بها في الامتحانات وكذلك تنفيذ كل التعليمات الصادرة من رئيس اللجنة العليا للامتحانات.
- إعفاء وتغيير أي لجنة لا تلتزم بضوابط الامتحانات والتعميمات الصادرة بالخصوص وإحالتها للتحقيق الإداري إذا اقتضى الأمر.
- احالة تقارير يومية عن سير الامتحانات إلى اللجنة العليا للامتحانات بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- وزير التربية والتعليم
- د. موسی محمد المقريف
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 16/ 5/ 2023 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
اترك تعليقاً