أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم

نشر في

قرار رقم 346 لسنة 2024 بشأن تفعيل نظام اليوم الدراسي الكامل وبرنامج التغذية المدرسية في المؤسسات التعليمية للعام 2024/2023

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/1/15 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم. 
  • وعلى قرارنا رقم 899 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرارنا رقم 1218 بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسى 2023/2024
  • وعلى تاشيرتنا على كتاب السيد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ورئيس لجنة التغذية المدرسية رقم م ع 24/47 المؤرخ في 2024/2/25.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 789-38-3-2024 المؤرخ في 2024/2/27 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل بالترافق مع تطبيق برنامج التغذية المدرسية في المؤسسات التعليمية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار وذلك خلال العام الدراسي الحالي لسنة 2024/2023م اعتبارا من تاريخ 2024/2/27م.

مادة 2

يتولى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية تعديل الخطة الدراسية بما يتوافق وأحكام هذا القرار وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة التربية والتعليم.

مادة 3

تتولى كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم كل فيما يخصه تقييم البرنامج التجريبي المحدد بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار والوقوف على والعراقيل التي تواجه العمل بهذا النظام واقتراح الحلول المناسبة لها على كافة المؤسسات التعليمية مستقبلا.

  • وزير التربية والتعليم
  • صدر بتاريخ:2024/2/22

الكشف المرفق بقرار وزير التربية والتعليم رقم 346 لسنة 2024 ميلادي بشأن تقرير حكم.

تاسم المدرسةتصنيف المدرسةمراقبة التربية والتعليم
1مدرسة الظهرةتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز
2مدرسة اليرموك الابتدائيةتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية جنزور
3مدرسة ابو القاسم القلعاويتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية القلعة
4مدرسة إمحمد المقريفتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية غريان
5مدرسة بشير السعداويتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية صبراتة
6مدرسة شهداء قصر بن غشيرتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير
7مدرسة القصرتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية نالوت
8مدرسة سلمان الفارسيتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي
9مدرسة الأميرتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي
10مدرسة عبد الكريم جبريلتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية درنة
11مدرسة الخلودتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية القرضة الشاطي
12مدرسة البيضانتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية تراغن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.