منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 28 يناير 2024
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
تنفيذا لأحكام المادة 13 من القانون قانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، والمادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل والمادة 40 من لائحته التنفيذية والتي تنص على أن تنتهي خدمة العامل أو الموظف ببلوغ سن 65 سنة شمسية من الرجال و 60 سنة شمسية من النساء و العاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة.
وتنفيذا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك والتي تنص على أن تنتهي خدمة رجال الجمارك الرتب لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد ببلوغ 60 سنة، ولرتب نقيب وملازم أول وملازم 55 سنة، ولرتب ضباط الصف والأفراد 50 سنة، وتكون إحالة ضباط حرس الجمارك إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون إحالة ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير المالية.
وحيث أن خدمة الموظف أو العامل تنتهي ببلوغه السن المقررة لترك الخدمة بقوة القانون وما يرتبه استمرارهم في العمل من آثار قانونية تواجه جهة العمل أو الموظف أو العامل فإن الأمر يتطلب منكم كل فيما يختص به التقيد بالآتي:
- عدم السماح باستمرار أي من العاملين أو الموظفين في العمل بعد الن المقررة قانونا واتخاذ الإجراءات بإبلاغ الموظف أو العامل بتاريخ انتهاء خدمته قبل ثلاثة أشهر على الأكثر واستكمال إجراءات إحالته.
- فيما يتعلق بالجهات التي تطلب القانون صدور قرار بإنهاء الخدمة والإحالة للتقاعد يطلب اتخاذ الإجراءات بإحالة كشوفات بأسمائهم تتضمن كافة البيانات اللازمة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغهم السن المقررة لترك الخدمة لإصدار القرارات اللازمة لذلك.
يعتبر ما سبق غاية في الأهمية وعلى المعنيين تنفيذه.
- صدر في الموافق: 28/ 1/ 2024م.
- د.خالد المبروك عبدالله
- وزير المالية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
-
قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية
اترك تعليقاً