قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 سبتمبر 2023
- الرقم: 1434
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م.بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
- وعلى القرار وزير التعليم رقم 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار السيد، وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، د.محسن أبو القاسم الكبير وعضوية كلا من:-
- السيد، مدير عام المركز الوطني للامتحانات.
- السيد، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التعليمية.
- السيد، مدير عام مصلحة المرافق التعليمية.
- السيد، رئيس مصلحة التفتيش التربوي.
- السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة.
- السيد، مدير مكتب الاتصال والإعلام بديوان الوزارة.
- السيد، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بديوان الوزارة.
- السيد، مدير إدارة الفروع بمصلحة التفتيش التربوي حالك الرحمة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة إعداد مقترح بالخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2024/2023 م فيما يخص المناطق المتضررة من جراء الكارثة الطبيعية التي حل بالبلاد.
مادة 3
للجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر بتاريخ17، 09، 2023.
- د.موسى محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
اترك تعليقاً