أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 24/ رجب/ 1445 هجري الموافق 5/ 2/ 2024م.

قررت 

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس وهم:

تاسم المحررتاسم المحرر
1رضا عبد المجيد بلعيد علي2عبد المنعم المبروك خليفة الواسع
3منير عمار الطاهر عون4نضال محمد خليفة ميلاد
5محمد احمد منصور عجاج6عبد الناصر عمار الحراري اللافي

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1علي محمود علي العيرمحكمة استئناف طرابلس
2محمد علي عمران الكيلانيمحكمة استئناف طرابلس
3احمد علي احمد الشاوشمحكمة استئناف طرابلس

مادة 3 

يلغى قيد السيد/ محمد فرج عبد الله الاقفر مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه. 

مادة 4

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:-

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1أحمد موسى بشير الضبعمحكمة استئناف غريان
2محمد الشيباني عبد الله الصالحمحكمة استئناف غريان

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • لجنة قيد محرري العقود
  • صدر بتاريخ:2024/2/19