أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية

نشر في

قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب/ وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة الفرعية الأمنية رقم 63 المؤرخ 2024/02/17.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/01/08 م.

قرر

مادة 1

يرقى الضباط الآتي ذكرهم التابعون إلى وزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وهم:

  1. عميد، صلاح الدين علي عبد السلام رحومة
  2. عميد، هشام السنوسي محمد الدويني
  3. عميد، عبد الباسط محمود ميلاد الطبال
  4. عميد، خالد عبدو احمد زهو
  5. عميد، فتحى سعد عون
  6. عميد، عبد السـلام سالم البركي
  7. عميد، الهاشم ضو امحمد الوحيشي
  8. عميد،.فتحي عياد بدروش أبو السعود
  9. عميد،.جمال على عبد السلام العام
  10. عقيد، خالد محمد محمد بن عاشور
  11. عقيد، صلاح مسعود عبد الله المرغـنى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/2/21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.