أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

نشر في

قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989م، المشار اليه النص التالي:

مادة 11: تختص اللجنة الشعبية للخزانة بإصدار سندات الملكية الخاصة بالمساهمين في الوحدة الاقتصادية. 

وتصدر هذه السندات بأسماء أصحابها على أن تحدد فيها قيمة المساهمة والوحدة الاقتصادية التي ساهموا فيها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 شعبان 1400 هـ
  • الموافق 24 النوار 1991 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.