أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب

نشر في

قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قررت

بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:

مادة 1

تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب.

بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:

مادة 2

تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:

  1. قوانين مكافحة التهريب
  2. قوانين الضرائب والرسوم
  3. قوانين المصارف والنقد والائتمان
  4. قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
  5. قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر
  6. قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
  7. قوانين حماية الآثار والمتاحف

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 2 شعبان 1400 و.ر
  • الموافق 1991/2/16م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.