أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

نشر في

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت للشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 3،56،2293 المؤرخ في 2 /رجب الموافق 12 /التمور 1429 ميلادية.

قررت

مادة 1

تضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة رقم 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، فقرة جديدة تحت رقم 13 يجرى نصها على النحو التالي:-

 13- شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة

مادة 2

تلغى الفقرة رقم 10 من المادة رقم 7 والمادة رقم 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:19/ شعبان
  • الموافق: 27/ الحرث/1429 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.