أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي

نشر في

قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبر ابر وتعديلاته.
  • على الإتفاق السياسي الموقع في 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • واستناداً إلى الصلاحيات المقررة بالقوانين والقرارات:
  • قانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
  • قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة سابقاً.
  • .قانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

عاجل يكلف أمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المبينة أدناه بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وألياتها:

  • اللواء 111 مجحفل – اللواء 51 مشاة
  • اللواء 444 قتال – اللواء 19 حرس حدود
  • اللواء 52 مشاة – اللواء 53 مشاة مستقل
  • اللواء 22 مشاة – الكتيبة 166 للحماية والحراسة
  • الكتيبة 42 مشاة – الكتيبة 136 للحماية والحراسة
  • الكتيبة 404 مشاة – الكتيبة 55 مشاة
  • الكتيبة 38 مشاة – كتيبة رحبة الدروع 
  • كتيبة فرسان جنزور – الجهاز الوطني للقوة المساندة 
  • جهاز مكافحة التهديدات الأمنية – جهاز دعم المديريات
  • جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – جهاز دعم الاستقرار 
  • جهاز الأمن العام – جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة
  • جهاز الشرطة القضائية – قوة الحماية والدعم
  • قوة الدروع للدعم والحماية – قوة مكافحة الإرهاب
  • قوة العمليات المشتركة – قوة حماية الدستور والإنتخابات

مادة 2

تشكل غرفة عمليات مشتركة بمسمى غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي برئاسة المقدم عبد السلام سالم عبد الرحمن الزوبي، ويعاونه كلاً من:

  • ضابط من اللواء 444 قتال.
  • ضابط من جهاز الأمن العام.
  • وعضوية مندوب عن كل وحدة مكلفة.

مادة 3

مهمة الغرفة والوحدات المكلفة:

  • فوراً التحرك لمواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون و المعتدية على مدينة غربان وإستخدامها للسلاح الثقيل في ترويع المواطنين ومواجهتها لوحدات الجيش.
  • دحر المجموعات المسلحة المعتدية على المدينة والتعامل معها بالقوة إن لزم الأمر وفق المعمول به في العمليات العسكرية وملاحقة فلولها.
  • تأمين المدينة والمناطق المحيطة والمجاورة وكافة المناطق الغربية والجنوب الغربي.
  • التقيد بالأسس والمعايير المعمول بها في المواجهة أثناء العمليات العسكرية.

مادة 4

على غرفة العمليات المشكلة بأحكام المادة الثانية من هذا القرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة وجهاز الطيران الإلكتروني للوصول إلى تنفيذ المهمة على الوجه المطلوب.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بتاريخ: 10.29. 2023 ميلادي
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.