أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة

نشر في

قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر / 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي.. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21402 المؤرخ في 2023/10/24م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2023م.

قرر 

مادة 1

تعدل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يكون مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن القانون التجاري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 ربيع الآخر 1445 هـ
  • الموافق: 2023/10/24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.