قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 1973
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 72/ 1975 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 72/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزداد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72م للمشروعات التالية والمدرجة بالبند أ برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء بمبلغ 19,738,102 د.ل تسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثين الفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً وذلك وفقاً للتفصيل التالي: –
- مشروع رقم أ/ 4 إنشاء محطة توليد درنة 5,306,854 ديناراً التوربينية 60 م.و
- أ/ 5 إنشاء محطة توليد بنغازي 13,948,298 30 × 40 م.و
- ب/ 52 انشاء شبكات رئيسية 483,000 بالجنوب 19,738,152
وتغطى هذه الزيادة مقابل زيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القـــــــدر.
مادة 2
تزداد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72/73 م للمشروعات الثلاث الموضحة بالمادة السابقة بمبلغ 4,530,000 د.ل أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف دينار وذلك على الوجه الموضح تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق·
و تغطى تلك الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات بعض المشروعات المدرجة بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم 1 المذكور.
مادة 3
على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 24 ذي الحجة 1392 هـ
- الموافق 28 يناير 1973 م
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط