أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء

28 يناير 1973
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزداد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72م للمشروعات التالية والمدرجة بالبند أ برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء بمبلغ 19,738,102 د.ل تسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثين الفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً وذلك وفقاً للتفصيل التالي: – 

  • مشروع رقم أ/ 4 إنشاء محطة توليد درنة 5,306,854 ديناراً التوربينية 60 م.و 
  •  أ/ 5 إنشاء محطة توليد بنغازي 13,948,298  30 × 40 م.و 
  •  ب/ 52 انشاء شبكات رئيسية 483,000 بالجنوب  19,738,152

وتغطى هذه الزيادة مقابل زيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القـــــــدر.

مادة 2 

تزداد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72/73 م للمشروعات الثلاث الموضحة بالمادة السابقة بمبلغ 4,530,000 د.ل أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف دينار وذلك على الوجه الموضح تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق·

و تغطى تلك الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات بعض المشروعات المدرجة بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم 1 المذكور.

مادة 3 

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • صدر في 24 ذي الحجة 1392 هـ
  • الموافق 28 يناير 1973 م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط