قانون رقم 4 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 م فى شأن حماية الأراضى الزراعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:4 فبراير 1973
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 م فى شأن حماية الأراضى الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 م في شأن حماية الأراضي الزراعية،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 8 من القانون رقم 33 لسنة 1970م فى شأن حماية الأراضى الزراعية، النصوص الآتية:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بالأراضى الزراعية: الاراضى التى تكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار في الإنتاج الزراعي ويدخل فى ذلك الغابات الطبيعية وأراضي المراعي والأراضى المشجرة، بغض النظر عما إذا كانت واقعة ضمن مخططات المدن والقرى ام خارجها.
مادة 2
- يمنع التصرف في الأراضي الزراعية، لغير الاستثمار الزراعي.
- ويمنع تقسيم الأراضى الزراعية بقصد التصرف فيها الى الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبعد المعاينة الشخصية الميدانية، وبشرط أن تكون القطع بعد التجزئة، صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.
- ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه المادة، ولا يجوز تسجيله
مادة 3
- يمنع اقامة مبان على الأراضى الزراعية، كما يمنع تقسيمها بقصد البناء عليها، أو تحويلها على أى نحو لأغراض البناء أو أى غرض آخر غير الاستغلال الزراعي.
- ولا يجوز إعطاء ترخيص بالبناء على الأراضى الزراعية، إلا إذا صدر قرار بتخصيصها لذلك من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وبعد المعاينة الشخصية الميدانية.
- وفى تطبيق هذه المادة تعتبر أرض زراعية، كل أرض لم يصدر بعد الترخيص بتقسيمها أو البناء عليها، ولو كانت أعمال التقسيم أو البناء الأولية بدأت بها·
مادة 8
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين شهراً وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على 5000 دينار، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وللمحكمة أن تحكم – مع العقوبة بازالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع رد الشيء الى أصله بنفقات على حساب المخالف.
المادة 2
- تزال المنشآت والمبانى التى أقيمت في الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 33 لسنة 1970 م المشار إليه دون الحصول على قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى طبقاً للمادة 3 من ذلك القانون.
- ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المنشآت والمباني التي يعتبرها الوزير – بعد المعاينة الشخصية الميدانية – غير ضارة بالاستغلال الزراعي أو مكملة له إذا كانت مستكملة المرافق.
المادة 3
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على تبو
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في غرة محرم الحرام 1393 هـ
- الموافق 4 فبراير 1973 م
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قانون رقم 9 لسنة 1998 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قرار رقم 2 لسنة 1984 م بتشكيل لجان في البلديات لتعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعى العامة وحصر حقوق الانتفاع الواردة عليها
-
قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
اترك تعليقاً