قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 يناير 1973
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية
- تحقيقاً للأهداف والمبادئ التي نص عليها إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 23 من جمادى الآخرة سنة 1392 هـ الموافق 12 من أغسطس سنة 1972 م،
وبعد الاطلاع
- على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م،
- وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 2 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م،
- وعلى التقرير المقدم من لجنة الإشراف ومتابعة لجان الوحدة بتاريخ22 من ذي القعدة سنة 1392 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 1972 ما الذي تمت مناقشته في اجتماعات القيادة السياسية الموحدة التي عقدت بمدينة طرابلس في الفترة من 4 ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 8 من يناير سنة 1973 م إلى 6 من ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 10 من يناير سنة 1973 م
قرر ما يلي:
مادة 1
لا يتم اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية في أي من الجمهوريتين إلا بعد عرضها على لجنة التشريع والقضاء المنصوص عليها في قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م.
مادة 2
يوضع إطار عام موحد للتنمية في الجمهوريتين وتكلف أجهزة التخطيط في كل منهما بتنفيذ ذلك.
مادة 3
يوضع إطار عام لسياسة موحدة للتجارة الخارجية وتكلف أجهزة الجمهوريتين المختصة بتنفيذ ذلك.
مادة 4
يتم توحيد السنة المالية في الجمهوريتين بحيث تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.
مادة 5
تنتهي لجان الوحدة من تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى القيادة السياسية الموحدة في آخر أبريل سنة 1973م وتعقد اجتماعات كل ثلاثة أسابيع بين الوزراء المختصين لدعم عمل اللجان.
مادة 6
إحالة الخطة الإعلامية والثقافية للتمهيد لقيام الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا التي عرضتها لجنة الإشراف والمتابعة إلى الأجهزة المختصة في كل من الجمهوريتين لوضع برنامج تنفيذي يحقق ما ورد بها من أهداف.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين، ويعمل به من تاريخ إصداره.
- محمد أنور السادات العقيد معمر القذافي
- رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية
- وعضو القيادة السياسية الموحدة العربية الليبية وعضو القيادة
- السياسية الموحدة
- صدر بمدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية في 6 من ذي الحجة 1392 هـ
- الموافق 10 من يناير سنة 1973 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً