قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزداد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72م للمشروعات التالية والمدرجة بالبند أ برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء بمبلغ 19,738,102 د.ل تسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثين الفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً وذلك وفقاً للتفصيل التالي: – 

وتغطى هذه الزيادة مقابل زيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القـــــــدر.

مادة 2 

تزداد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72/73 م للمشروعات الثلاث الموضحة بالمادة السابقة بمبلغ 4,530,000 د.ل أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف دينار وذلك على الوجه الموضح تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق·

و تغطى تلك الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات بعض المشروعات المدرجة بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم 1 المذكور.

مادة 3 

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly