Skip to main content

قرار رقم 838 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية بعض المحاكم إلى محكمة مصراتة الابتدائية

نشر في

قرار رقم 838 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية بعض المحاكم إلى محكمة مصراتة الابتدائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
  • وعلى القرار رقم 42 لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية،
  • وعلى القرار رقم 518 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة نائية بالهيئة الجديدة،

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المحاكم الآتية إلى محكمة مصراتة الابتدائية:

  1. محكمة تاورغاء الجزئية.
  2. محكمة الهيشة الجديدة النائية أبو قرين.
  3. محكمة أبو نجيم النائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد بلقاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 10 محرم 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 8 نوفمبر 1981 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.