قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة1
تأجيل البت في طلبات مساعدي محرري العقود الذين أنهوا المدة القانونية إلى حين تنظيم عمل اللجنة ومراجعة جميع الطلبات التي تم قيدها في السابق من خلال الرقم الوطني.
مادة2
مادة3
تنقل السیدة، محبوبة إبراهيم المبروك محرر ة عقود مساعد بمكتب السيدة، هاجر معتوق علي للعمل محرر ة عقود مساعدة بمكتب السيد، طلال سالم علي حریز بناء على طلبها.
مادة4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مادة 5
ترفض طلبات النقل لمحرري العقود كلا حسب الأسباب المبينة قرين كل اسم:
مادة 6
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر في الجریدة الرسمیة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً