أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري الموافق 2/10/2015.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 23/شعبان/ 1436هـ الموافق 2015/ 6/10.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 21/ذي الحجة/1436 م الموافق 2015/10/5.

قررت

مادة1 

تأجيل البت في طلبات مساعدي محرري العقود الذين أنهوا المدة القانونية إلى حين تنظيم عمل اللجنة ومراجعة جميع الطلبات التي تم قيدها في السابق من خلال الرقم الوطني.

مادة2 

  1. ینقل السيد، عبدالغني ارحومة محمد، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. تنقل السيدة، نادية أحمد الهادي بریبش، محررة عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
  3. تنقل السيدة، أمينة فرج عقيلة، محررة عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
  4. ینقل السيد، یونس میلاد محمد یونس، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  5. ینقل السيد، عبد الرحيم محمد عبدالرحيم مصباح، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
  6. ینقل السيد، نبيل سعد صالح الخوخي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة3 

تنقل السیدة، محبوبة إبراهيم المبروك محرر ة عقود مساعد بمكتب السيدة، هاجر معتوق علي للعمل محرر ة عقود مساعدة بمكتب السيد، طلال سالم علي حریز بناء على طلبها.

مادة4 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. مريم الفرجاني رمضان سعید، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. عائدة غیث علي القمودي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. علي سالم علي محمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. هشام الفیتوري أحمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  5. عماد محمد السیفاو العربي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. سميرة محمد أمحمد كني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. سالم محفوظ سالم جویلي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. 
  8. حمزة علي عبد الرزاق الجمل، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  9. محمد عمر عبد السلام البوعیسي، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
  10. علي إمحمد محمد رحاب، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  11. إبراهيم المبروك أحمد خلیفة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  12. وسام عاشور الفقي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  13. محمد المختار صالح عقیلة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  14. خالد أحمد المختار بن عروس، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  15. باسم البهلول أبوعجیلة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  16. المبروك ضو أحمد القماطي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  17. صالح خلیفة سعید بغني، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
  18. یوسف عمرو خلیفة امطاوع، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  19. عز العرب عزام الوحیشي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  20. عبدالسلام خلیفة محمد زیتون، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  21. مصطفى عیسى المبروك، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  22. امحمد عبدالسلام قریرة عبداالله، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  23. عبدالسلام أحمد محمد المیري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  24. نوح محمد نوح زاوية، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  25. عادل بشیر أبوعائشة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  26. عبدالباسط الشیباني علي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  27. عبدالباسط محمد مفتاح الزوام، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  28. محمد السائح عبدالسلام، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 5 

ترفض طلبات النقل لمحرري العقود كلا حسب الأسباب المبينة قرين كل اسم:

  1. رفض طلب النقل المقدم من محرر العقود السيد، أبوبكر عبدالسلام بن زاید، المقيد بمحكمة استئناف مصراتة للنقل إلى محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه وعلى المعنى مراجعة فرع التفتیش بالمحكمة المذكورة وتقديم أسباب تبرر عدم قيامه بمباشرة العمل محرر عقود خلال المدة القانونية طبقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود
  2. رفض طلبات نقل محرري العقود من محاكم الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم إلى محكمة استئناف طرابلس عملاً بالمادة 8/ج من القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وذلك لعدم احتیاج محكمة استئناف طرابلس لمحرري عقود جدد وهم :
  • أ. السيد، خالد عبدالله صقر، من محكمة استئناف الزاویة.
  • ب. السيد، سعد عبداالله محمد أبو جریدة، من محكمة استئناف الخمس.
  • ج. السيد، أحمد بلعيد فرج الشمندي، من محكمة استئناف الخمس.

مادة 6 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى إمحمد القليب محمود محمد الكيش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • الموافق:11/صفر/1437هـ .
  • اعتمد بتاریخ:23/11/2015.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.