Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تقرير مكافآت مالية لأعضاء النيابة المكلفين بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي

نشر في

قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تقرير مكافآت مالية لأعضاء النيابة المكلفين بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي

المجلس الأعلى للقضاء

وبعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس السابع المنعقد بتاريخ 1/7/2013 م.

قرر

مادة 1

تمنح مكافأة مالية قدرها،مائة دينار لكل عضو نيابة عن كل يوم يكلف فيه بالعمل ” المناوبة المسائية” في غير أوقات الدوام الرسمي.

مادة 2

يتولى السيد/ النائب العام إحالة كشف شهري على مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل يتضمن أعضاء النيابة الذين باشرو مهامهم طبقا للمادة الأولى.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في تاريخ 22/شعبان/1434 هجري
  • الموافق: 1/7/2013

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.