قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس، وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
ينقل السيد، محمد علي سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، علي أحمد المهدي للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، المختار مصطفى الشائبي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، هيثم محمد إبراهيم العماري محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السيدة، إسراء فتحي خليفة محرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي خليفة الباشا بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً