قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس، وهم:
- هيثم محمد عبداالله الطبيب.
- سمية ميلاد يونس السبيعي.
- ميلاد سالم ميلاد الفيتوري.
- عمر ضوء امحمد القشطي.
- عبد السلام المختار علي الشناق.
- مصدق علي مفتاح العسكري.
- حسين إبراهيم محمد كرك اد.
- التواتي رمضان التواتي أبو القاسم.
- عامر محمد حسن التير.
- حسن الطاهر علي مصباح.
- سعيدة عبد الرزاق أحمد أبو دبوس.
- عبد الكريم امبارك أحمد اهبال.
- عبير علي بشير الطيف.
- رياض سالم سعيد الملهوف.
- عزالدين علي عمار قشاط.
- ربيع محمد مفتاح الحافي.
- محمد سالم محمد الشريف.
- أحمد إبراهيم علي دومة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- مهند المهدي الزروق < بمكتب محمد أبو بكر الفيرس.
- سالم محمد سالم العربي < بمكتب عبد الباسط مفتاح سالم.
- محمد صالح الهادي بمكتب < محمد جمعة الحمروني.
- محمود فتحي أحمد < بمكتب أيمن الهادي عبد الله.
- رويدة عبد المجيد ميلاد < بمكتب عبد المنعم محمد الكرغلي.
- أيمن محمد المبروك < بمكتب عبد الباسط محمد مفتاح.
- عبد الحكيم علي جبران < بمكتب حسين عبداالله علي.
- هيثم سعيد امبية < بمكتب أشرف علي بالوق.
- نجيب عبداالله احميد < بمكتب خالد عمر أحمد.
- حمزة عبد السلام محمد < بمكتب عادل سعد فرقة.
- عفاف محمد عبداالله < بمكتب المبروك المهدي أحمد.
- فتحي سليمان القلالي < بمكتب محمد علي سالم.
- سهام خميس علي < بمكتب المبروك المهدي أحمد.
- أسامة فرج الشعافي < بمكتب محمد الصغير الشهبوني
- سليمان إبراهيم رمضان < بمكتب أبو بكر يوسف عيسى.
- حاتم عياد عبد المولى < بمكتب علي سالم الترهوني.
- السنوسي عبد الجبار امبية < بمكتب سعد محمد علي.
- رمضان سالم علي < بمكتب مجدي المهدي صالح.
- أيمن بلعيد مفتاح < بمكتب محمد علي الطيب.
- فوزي علي بلقاسم < بمكتب سميرة منصور النواري.
- سعد م صب اح عبد االله < بمكتب عمر العماري محمد.
- علاء الدين أحمد العربي < بمكتب خالد محمد الجمل.
مادة 3
ينقل السيد، محمد علي سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، علي أحمد المهدي للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، المختار مصطفى الشائبي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، هيثم محمد إبراهيم العماري محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السيدة، إسراء فتحي خليفة محرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي خليفة الباشا بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
- الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.